الاولى : قال : قلت لابي عبدالله (ع) : ان شيخاً من اصحابنا يقال له عمر سأل عيسى بن أعين وهو محتاج ، فقال له عيسى بن أعين : اما ان عندي من الزكاة ، ولكن لا اعطيك منها ، فقال له : ولم؟ فقال : لاني رأيتك اشتريت لحماً وتمراً ، فقال : انما ربحت درهماً فاشتريت بدانقين لحماً وبدانقين تمراً ثم رجعت بدانقين لحاجة ، قال : فوضع ابو عبد الله (ع) يده على جبهته ساعة ثم رفع رأسه ، ثم قال : ان الله نظر في اموال الاغنياء ثم نظر في الفقراء فجعل في اموال الاغنياء ما يكتفون به ، ولو لم يكفهم لزادهم ، بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحج (١). والثانية : سؤال أبي بصير من الامام جعفر بن محمد (ع) عن رجل له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثير أله ان يأخذ من الزكاة؟ فقال : (يا ابا محمد أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل؟ قلت : نعم ، قال : كم يفضل؟ قلت : لا ادري ، قال : ان كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة وان كان اقل من نصف القوت اخذ الزكاة ، قلت : فعليه في ماله زكاة تلزمه؟ قال : بلى ، قلت : كيف يصنع؟ قال : يوسع بها على عياله في طعامهم وكسوتهم ويُبقي منها شيئا يناوله غيرهم ، وما اخذ من الزكاة فضّه على عياله حتى يلحقهم بالناس) (٢). فيفهم من منطوق هاتين الروايتين ان هدف دفع الحقوق الشرعية ـ بالاضافة الى اشباع حاجات الفقراء ـ هو الحاقهم بعامة الناس. بل ان التشريع الاسلامي أكد مراراً على ان الأولى للموسر ـ في دفعه الحقوق الشرعية ـ اشباع حاجات ارحامه واقاربه ومن يعرفهم معرفة العين ، حيث
__________________
(١) الكافي ج ١ ص ١٥٧.
(٢) من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ١١.