« يستحب تخصيص اهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله لرواية عبدالله بن عجلان عنه (ع) : ( أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل ). كما انه يستحب ترجيح الاقارب وتفضيلهم على الاجانب لرواية اسحاق عن ابي الحسن موسى (ع) : (قلت له : لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضّل بعضهم على بعض ، فيأتيني ابان الزكاة فاعطيهم منها؟ قال : مستحقون لها؟ قلت : نعم. قال (ع) : هم افضل من غيرهم ، اعطهم). وأهل الفقه والعقل على غيرهم ، ومن لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال. ويستحب صرف صدقة المواشي الى أهل التجمل من الفقراء. لكن هذه جهات موجبة للترجيح في حد نفسها ، وقد يعارضها او يزاحمها مرجحات أخر ، فينبغي ملاحظة الاهم والارجح » (١). وهذا الترجيح المستند على القاعدة العقلية والعرفية يثبت اواصر الرحمة والمحبة والإخاء الاجتماعي ، على عكس توجه الانظمة الصناعية الحديثة التي تجمع الضرائب عن طريق مركزي ثم توزع الحصة المعلومة وهي اثنان بالمائة على المحتاجين او المتظاهرين بالحاجة (٢) ، فيضيع المحتاج الصادق في حاجته بين المتظاهرين بالحاجة ، وتبقى مشكلة الفقر قائمة. وتدل بعض المصادر الاسلامية على ان الفقير يعطى ليشبع حاجته الاساسية اذا كان قاصراً عن العمل ، اما اذا كان قادراً عليه فيعطى من بيت المال ليشتغل في التجارة او الصناعة على سبيل القرض ، ويعيل نفسه بعد ذلك من أرباح عمله. ويدل حديث ابي بصير
__________________
(١) مستمسك العروة الوثقى ج ٩ ص ٣١٧.
(٢) (جو فياجن). اذلال الفقراء : المساعدة الحكومية والعقيدة الامريكية. انجلوود كليفز ، نيوجرسي : برنتس ـ هول ، ١٩٧٥ م.