وقال أبو حنيفة (١) ومالك (٢) : مستحبّة فيهما معاً (٣).
وأما عند ذكره صلى الله عليه واله فظاهر كثير من الأخبار كقوله صلى الله عليه واله : من ذكرت عنده ولم يصلّ عليّ دخل النّار ، ومن ذكرت عنده فنسي الصّلاة عليّ خطىء به طريق الجنّة (٤).
وقوله : من ذكرت عنده ولم يصلِّ علّي فدخل النار فأبعده الله (٥).
إنها تجب كلّما ذكر ، وكلّما سمع ذكره ، لأنّ الوعيد امارة الوجوب ، وهو مختار ابن بابويه والمقداد من أصحابنا ، والطحاوي من العامة.
قال الزمخشري : وهو الذي يقتضيه الإحتياط (٦).
ومنهم من أوجبها في كلّ مجلس مرّة ، ومنهم من أوجبها في العمر مرّة.
وقال المحقق الأردبيلي : لا شكّ أنّ إحتياط الزمخشري أحوط ، و
__________________
١ـ هو النعمان بن ثابت بن زوطي أحد أصحاب المذاهب الأربعة ، صاحب الرأي والقياس والفتاوي المعروفة في الفقه ، ولد سنة ثمانين ، ومات سنة ماءة وخمسين هجري في بغداد. ودفن في مقبرة الخيزران ، وعاش سبعين سنة ، وتتلمّذ على يد الإمام جعفر بن محمّد الصّادق عليهما السلام سنتان حيث قال عنها : لو لا السنتان لهلك النعمان.
٢ـ هو أبو عبد الله مالك بن أنس أحد أصحاب المذاهب الأربعة ، ولد في المدينة المنوّرة سنة ٩٥ هجرية ، وتوفي سنة ١٧٩ هجريّة ودفن بالبقيع في المدينة ، وتتلمّذ على يد الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام كما جاء في مقدمة الموطأ ، والموطأ كتاب جمع فيه الأحاديث النبويّة والفقه معاً.
٣ـ الفقه على المذاهب الأربعة : ج ١ ، ص ٢٤٢ ـ ٢٤٣ ، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد : ج ١ ، ص ١٣٢.
٤ـ الكافي : ج ٢ ، ص ٤٩٥ ، ح ١٩. وثواب الأعمال : ص ٢٠٦ ، باب ٨ ، ح ١.
٥ـ الكافي : ج ٢ ، ص ٤٩٥ ، ح ١٩.
٦ـ الكشاف : ج ٣ ، ص ٥٥٨.