يمكن إختيار الوجوب في مجلس إن صلّى آخراً ، وإن صلّى ثم ذكر يجب أيضاً كما في تعدّد الكفّارة في تعدّد الموجب إذا تخلّلت ، وإلّا فلا إنتهى (١).
والحق : إنّ هذه التفاصيل عريّة عن المستند ، فالقول بشيىء منها تحكّم به.
والأولى : الوجوب عند كلّما ذكر ، للأخبار الكثيرة الصريحة بالأمر بها كلّما ذكر ، والأصل في الأمر : الوجوب.
وأما القول بالإستحباب مطلقاً كما ذهب إليه جماعة مستدلّين بالأصل والشهرة المستندين إلى عدم تعليمه عليه السلام للمؤذنين وتركهم ذلك مع عدم وقوع نكير عليهم كما يفعلون الآن ولو كان لنُقل.
ففيه : إنّ عدم التعليم ممنوع ، وكذا عدم النكير ، كعدم النقل.
فقد روى ثقة الإسلام الكليني قدس سره في الكافي في باب بدء الأذان والإقامة بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام : إذا أذنت فأفصح بالألف والهاء وصلّ على النبيّ صلى الله عليه واله كلّما ذكرته ، أو ذكره ذاكر في أذان وغيره (٢).
على أنّ عدم النقل لا يدلّ على عدمه ، وأصالة البرائة لا يصحّ التمسّك بها بعد ورود القرآن والأخبار به.
ثم الظاهر من بعض الأخبار كقول الصادق عليه السلام : إذا ذكر النبي صلى الله عليه واله فأكثروا الصّلاة عليه (٣).
حيث رتّب الأمر بالصّلاة على الذكر بالفاء التعقيبيّة هو إيقاعها على الفور ، فلو أهمل الفور أثم على القول بالوجوب ولم تسقط ، وكذا الظاهر
__________________
١ـ زبدة البيان في أحكام القرآن : ص ٨٦ ، وفيه : بتعدّد الموجب.
٢ـ الكافي : ج ٣ ، ص ٣٠٣ ، ح ٧.
٣ـ الكافي : ج ٢ ، ص ٤٩٢ ، ح ٦.