أنّ الأمر بها عام لكلّ أحد وعلى كلّ حالة حتّى في الصّلاة فلو ترك الإمتثال واشتغل بالقراءة فيها هل تبطل الصّلاة على تقدير الوجوب أم لا؟
فإن قلنا : إنّ الأمر بالشيىء نهي عن ضده الخاص ، والنهي في العبادة يقتضي الفساد بطلت ، وإن قلنا بعدمه فلا وهو الراجح.
فلو تكرّر الذّكر تكراراً بحيث يخرج بالإشتغال بالصّلاة عليه صلى الله عليه واله عن كونه مصلّياً ، لا يبعد القول بسقوط التكليف بها ، لأنّ الفعلين إذا تضيّقا وتعذّرا الجمع بينهما علمنا أنّ أحدهما ليس بواجب قطعاً ، ولمّا كان مشتغلاً بالصّلاة ووجب إتمامها والإستمرار فيها ، كان ما ينافيه غير مأمور به ليتأمل.
الخامس : إنّما كان عليه السلام يدعو بالصّلاة عليه صلوات الله عليه وعلى آله بعد التحميد لما ورد في ذلك عن جدّيه عليهما السلام ، فعن أبي عبد الله عليه السلام : إنّ رجلاً دخل المسجد فصلّى ركعتين ، ثم سأل الله عزّوجلّ ، فقال رسول الله صلى الله عليه واله : أعجل العبد ربّه.
وجاء آخر فصلّى ركعتين ، ثم أثنى على الله عزّوجلّ وصلّى على النبي صلى الله عليه واله فقال رسول الله صلى الله عليه واله : سل تعط (١).
وعنه عليه السلام : إنّ في كتاب علي عليه السلام : إنّ الثناء على الله ، والصّلاة على رسوله قبل المسألة (٢).
ولو لم يرد ذلك لكان فعله عليه السلام أيضاً حجّة وسنّة ينبغي اقتفاؤها ، ثم الصّلاة على النبي صلى الله عليه واله من أعظم شروط الإجابة.
روى ثقة الإسلام في الكافي بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
__________________
١ ـ الكافي : ج ٢ ، ص ٤٨٥ ، ح ٧ ، وفيه «عجّل العبد ربّه».
٢ ـ الكافي : ج ٢ ، ص ٤٨٥ ، ح ٧.