وتجوز العقوبة في المال ، بدليل أن عمر رضياللهعنه أراق لبنا شيب بماء ، وإذا باع الذمي خمرا لمسلم أريقت على المسلم ، وينزع الثمن من الذمي عقوبة له ، لئلا يبيع الخمر من المسلمين.
وأجمع العلماء على أن للغالّ أن يرد جميع ما غلّ إلى صاحب المقاسم قبل أن يفترق الناس إن وجد السبيل إلى الرد ، وأنه إذا فعل ذلك فهي توبة له ، وخروج عن ذنبه. فإن افترق العسكر دفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي في رأي مالك والأوزاعي.
وفي تحريم الغلول دليل على اشتراك الغانمين في الغنيمة ، فلا يحل لأحد أن يستأثر بشيء منها دون الآخر ، فمن غصب شيئا منها أدّب اتفاقا.
ومن الغلول : هدايا العمال أو الولاة ، وحكمه في الفضيحة في الآخرة حكم الغالّ ، بدليل حديث ابن اللتبية عند مسلم في صحيحة وأبي داود الذي فيه : «لا يأتي أحد منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة إن كان بعيرا فله رغاء ، وإن كانت بقرة فلها خوار أو شاة تبعر (١)» وروى أبو داود عن بريدة عن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا ، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول».
ومن الغلول : حبس الكتب عن أصحابها ، ويدخل غيرها في معناها.
٢ ـ من اتبع شرع الله بترك الغلول والصبر على الجهاد له في الجنة رتبة ، وتتفاوت درجات الطائعين. ومن عصى الله بكفر أو غلول أو تولى عن النبي صلىاللهعليهوسلم في الحرب ، له في النار رتبة ، وتتفاوت دركات العصاة.
٣ ـ إن بعثة النبي صلىاللهعليهوسلم تدل على عظيم منّة الله تعالى ، وخصائص النبي
__________________
(١) العيار : صوت الغنم والمعزى.