وما عقوبة الذي يتزوّج خامسة وعنده أربع؟
اختلف العلماء ، فقال مالك والشافعي وأبو ثور : عليه الحدّ إن كان عالما.
وقال الزّهري : يرجم إذا كان عالما ، وإن كان جاهلا أدنى الحدين الذي هو الجلد ، ولها مهرها ، ويفرّق بينهما ولا يجتمعان أبدا.
وقال أبو حنيفة : لا حدّ عليه في شيء من ذلك.
وقال أبو حنيفة : لا حدّ عليه في شيء من ذلك.
وقال الصاحبان (أبو يوسف ومحمد) : يحدّ في ذات الزواج المحرّم ولا يحدّ في غير ذلك من النّكاح ، مثل أن يتزوّج مجوسية أو خمسة في عقد ، أو تزوّج متعة أو تزوّج بغير شهود ، أو أمة تزوّجها بغير إذن مولاها.
٧ ـ الاقتصار على امرأة واحدة واجب عند خوف الظلم ؛ لأن معنى قوله : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً) : إن خفتم من تعداد النساء ألا تعدلوا بينهن ، كما قال تعالى : (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ) فمن خاف من ذلك ، فليقتصر على واحدة أو على الجواري السّراري ، فإنه لا يجب قسم بينهن ، ولكن يستحب ، فمن فعل فحسن ، ومن لا فلا حرج.
وأرشدت الآية : (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَ) إلى ما يأتي :
١ ـ وجوب المهر للزّوجة : إن الفروج لا تستباح إلا بصداق يلزم ، سواء أسمي ذلك في العقد أم لم يسمّ. وإن الصداق ليس في مقابلة الانتفاع بالبضع ؛ لأن الله تعالى جعل منافع النكاح من قضاء الشهوة والتوالد مشتركة بين الزوجين ، ثم أمر الزوج بأن يؤتي الزّوجة المهر ، فكان ذلك عطية من الله ابتداء. وهذا مجمع عليه ولا خلاف فيه : ونظير الآية قوله: (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [النساء ٤ / ٢٥] أي أعطوهن مهورهن.