إليه ماله. وقالت فرقة : ذلك موكول إلى اجتهاد الوصي دون أن يحتاج إلى رفعه إلى السلطان.
وإذا سلّم المال إليه بوجود الرشد ، ثم عاد إلى السفه بظهور تبذير وقلة تدبير عاد إليه الحجر عند المالكية ، وعند الشافعية في قول. وقال أبو حنيفة : لا يعود ؛ لأنه بالغ عاقل ، بدليل جواز إقراره في الحدود والقصاص. ودليل الرأي الأول قوله تعالى : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ) وقوله عزوجل : (فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً) [البقرة ٢ / ٢٨٢].
ويجوز للوصي أن يصنع في مال اليتيم ما كان للأب أن يصنعه من تجارة وشراء وبيع ، وعليه أن يؤدي الزكاة من سائر أمواله ، ويؤدي عنه أروش (تعويضات) الجنايات وقيم المتلفات ، ونفقة الوالدين وسائر الحقوق اللازمة ، ويجوز أن يزوجه ويؤدي عنه الصداق.
٥ ـ نهى الله تعالى الأوصياء عن أكل أموال اليتامى بغير الواجب المباح لهم ، فلا يجوز لهم الإسراف والتبذير : وهو الإفراط ومجاوزة الحد.
٦ ـ أمر الله تعالى الغني بالإمساك عن أخذ شيء من مال اليتيم ، وأباح للوصي أن يأكل من مال موليه بالمعروف. والأكل بالمعروف كما قال الحسن البصري : أن يأكل ما يسدّ جوعته ، ويكتسي ما يستر عورته ، ولا يلبس الرفيع من الكتان ولا الحلل. بدليل إجماع الأمة على أن الإمام الناظر للمسلمين لا يجب عليه غرم ما أكل بالمعروف ؛ لأن الله تعالى قد فرض سهمه في مال الله.
٧ ـ أمر الله تعالى بالإشهاد عند دفع المال تنبيها على التحصين وزوالا للتّهم. وهذا الإشهاد مستحب عند طائفة من العلماء ؛ فإن القول قول الوصي ؛ لأنه أمين. وقالت طائفة : هو فرض عملا بظاهر الآية ، وليس بأمين فيقبل قوله.