وإنما يقدم الدّين على الوصية والميراث ؛ لأن ذمة الميت مرتهنة به ، وأداء الدين أولى من فعل الخير الذي يتقرب به.
وتقديم الوصية على الميراث في حدود ثلث التركة ؛ لأنه القدر المأذون بالإيصاء به في السّنة النّبوية فيما رواه الجماعة عن سعد : «الثلث والثلث كثير».
ثم أتى النّص القرآني بجملة معترضة للتنبيه على جهل المرء بعواقب الأمور ، فبيّن تعالى أن هؤلاء الذين أوصاكم الله بهم وقدر أنصباءهم ، هم آباؤكم وأبناؤكم ، فلا تجوروا في القسمة ولا تحرموا البعض كما كان يفعل العرب في الجاهلية ؛ إذ لا تدرون بمن هو أقرب لكم نفعا.
فرض الله ذلك فريضة محتمة ، وإن الله يعلم بما يصلح خلقه ، حكيم في تدبيره ، يضع الأمور في موضعها الصحيح المناسب ، ولا يشرع لكم إلّا ما فيه المنفعة لكم ، وقسم الميراث بينكم على أساس من الحق والعدل والمصلحة ، فالزموا قسمته ومنهجه ، واحذروا حرمان أحد من الورثة كالنساء والضعفاء كما كان أهل الجاهلية يفعلون.
ميراث الزوجين :
للزوج نصف تركة الزوجة إن لم يكن لها ولد ، سواء أكان منه أم من غيره ، وسواء أكان ذكرا أم أنثى ، واحدا أم أكثر ، منها مباشرة أم من بنيها أم من بني بنيها ، والباقي لأولادها ، ولا يشترط الدخول بالزوجة وإنما يكفي مجرد العقد. فإن كان لها ولد فللزوج الربع ، والباقي لأقاربها ذوي الفروض والعصبات ، أو ذوي الأرحام ـ في رأي الحنفية ـ أو لبيت المال إن لم يكن وارث آخر.
لكم ذلك في تركتهن من بعد وفاء الديون وتنفيذ الوصايا.
وللزوجة ربع تركة الزوج إن لم يكن له ولد ، ولها الثمن إن كان له ولد.