١٣ ـ قوله تعالى : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) الإخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس ، وهذا هو حجب النقصان ، سواء كان الإخوة أشقاء أو للأب أو للأم ، ولا سهم لهم.
١٤ ـ الدين مقدم على الوصية ، بدليل ما روى الترمذي عن علي أن النبي صلىاللهعليهوسلم قضى بالدين قبل الوصية. وهذا مجمع عليه.
وتمسك الشافعي بالآية في تقديم دين الزكاة والحج على الميراث ، فقال : إن الرجل إذا فرّط في زكاته ، وجب أخذ ذلك من رأس ماله ؛ لأنه حق من الحقوق ، فيلزم أداؤه عنه بعد الموت لحقوق الآدميين ، لا سيما والزكاة مصرفها إلى الآدمي. وقال أبو حنيفة ومالك : إن أوصى بها أديت من ثلثه ، وإن سكت عنها لم يخرج عنه شيء ، حتى لا يترك الورثة فقراء.
١٥ ـ قوله تعالى : (لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً) قيل : في الدنيا بالدعاء والصدقة ، كما جاء في الأثر : «إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده» وفي الحديث الصحيح عند مسلم وغيره : «إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من ثلاث ـ فذكر ـ أو ولد صالح يدعو له». وقيل : في الآخرة ، فقد يكون الابن أفضل فيشفع في أبيه.
وفي الجملة : إن الآباء والأبناء ينفع بعضهم بعضا في الدنيا بالتناصر والمواساة ، وفي الآخرة بالشفاعة. وإذا تقرر ذلك في الآباء والأبناء تقرر ذلك في جميع الأقارب.
١٦ ـ ليس في الفرائض موضع يكون فيه الذكر والأنثى سواء إلا في ميراث الإخوة للأم ، وذلك في قوله تعالى : (فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) هذا التشريك يقتضي التسوية بين الذكر والأنثى وإن كثروا.