٧ ـ قوله تعالى : (فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ) فرض الله تعالى للواحدة النصف بقوله : (وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ) ولما كان للواحدة مع أخيها الثلث إذا انفردت ، علمنا أن للاثنتين الثلثين. وقيل : (فَوْقَ) زائدة أي كن نساء اثنتين ، كقوله تعالى : (فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ) [الأنفال ٨ / ١٢] أي الأعناق فما فوقها. وأقوى حجة في أن للبنتين الثلثين الحديث الصحيح المروي في سبب النزول.
٨ ـ إذا كان مع البنت بنت ابن فللبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين. سئل ابن مسعود عن ذلك فقال : لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين! أقضي فيها بما
قضى النبي صلىاللهعليهوسلم : للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت.
٩ ـ إذا مات الرجل وترك زوجته حبلى ، فإن المال يوقف حتى يتبين ما تضع. فإن خرج ميتا لم يرث ، وإن خرج حيا يرث ويورث. أما الخنثى وهو الذي له فرجان فأجمع العلماء على أنه يورّث من حيث يبول.
١٠ ـ قوله تعالى (وَلِأَبَوَيْهِ) الأبوان : تثنية الأب والأبه ، أو من قبيل التغليب عند العرب ، كقولهم للأب والأم : أبوان ، وللشمس والقمر : القمران ، ولليل والنهار : الملوان ، وكذلك العمران لأبي بكر وعمر رضياللهعنهما.
١١ ـ للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم بإجماع العلماء ، وأجمعوا على أن الأم تحجب أمها وأمّ الأب ، وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أم الأم.
ولا يرث في رأي مالك إلا جدّتان : أم الأم وأم الأب وأمهاتهما. ولا ترث الجدة أم أب الأم على حال.
١٢ ـ قوله تعالى (لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) فرض تعالى لكل واحد من الأبوين مع الولد السدس ، وأبهم الولد ، فكان الذكر والأنثى فيه سواء.