فالنصف فرض خمسة : ابنة الصلب ، وابنة الابن والأخت الشقيقة ، والأخت لأب ، والزوج ، إذا انفردوا عمن يحجبهم عنه.
والربع : فرض الزوج مع الحاجب وهو الولد : وفرض الزوجة والزوجات مع عدم الحاجب.
والثمن : فرض الزوجة والزوجات مع الحاجب.
والثلثان : فرض أربع : البنتان فصاعدا ، وبنات الابن ، والأخوات الشقيقات ، أو لأب ، إذا انفردن عمن يحجبهن عنه.
والثلث فرض صنفين ؛ الأم مع عدم الولد وولد الابن ، وعدم الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات ، وفرض الاثنين فصاعدا من ولد الأم ، وهذا هو ثلث كل المال. فأما ثلث ما يبقى فذلك للأم في مسألة : زوج أو زوجة وأبوان ، فللأم فيها ثلث ما يبقى. وفي مسائل الجد مع الإخوة إذا كان معهم ذو سهم ، وكان ثلث ما يبقى أحظى له.
والسدس فرض سبعة : الأبوان والجد مع الولد وولد الابن ، والجدة والجدات إذا اجتمعن ، وبنات الابن مع بنت الصلب ، والأخوات للأب مع الأخت الشقيقة ، والواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى. ويسقط ولد الأم مع الفرع الوارث والأصل الوارث المذكر.
وهذه الفرائض كلها مأخوذة من كتاب الله تعالى إلا فرض الجد والجدات ، فإنه مأخوذ من السنة ، ثبت أن النبي صلىاللهعليهوسلم قضى للجدة بالسدس.
٥ ـ لا ميراث إلا بعد أداء الدين والوصية ، كما بينت.
٦ ـ لما قال تعالى : (فِي أَوْلادِكُمْ) يتناول كل ولد كان موجودا أو جنينا في بطن أمه ، من الطبقة الأولى أو بعدها ، من الذكور أو الإناث ما عدا الكافر كما تقدم.