الثيبات ، وحكم الزاني والزانية البكرين ، ولم يذكر حكم الزاني الثيب ، ولعله مقيس على المرأة الثيب.
وهذا العقاب كان في مبدأ التشريع من قبيل التعزير المفوض أمره إلى الأمة في كيفيته ومقداره ، ثم نسخ ذلك بآية النور : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) [٢٤ / ٢] وبالأحاديث السابقة.
ويرى أبو مسلم الأصفهاني الذي أنكر النسخ في القرآن : أن المراد بالآية الأولى المساحقات التي تحصل بين النساء ، وبالثانية : اللوطيان ، وعلى هذا فلا نسخ.
الأحكام :
هذه أولى عقوبات الزناة في الإسلام ، وكان هذا في ابتداء الإسلام ، كما قال عبادة بن الصامت والحسن البصري ومجاهد حتى نسخ بآية النور وبالرجم للثيب في الحديث.
وهل كان السجن في البيت حدا أو توعدا بالحد؟ على قولين : أحدهما ـ أنه توعد بالحد. والثاني ـ أنه حد ، قال ابن عباس والحسن البصري. وقال بعض العلماء : إن الأذى والتعيير باق مع الجلد ؛ لأنهما لا يتعارضان بل يحملان على شخص واحد. وأما الحبس فمنسوخ بالإجماع.
أما الاستشهاد على الزنا بأربعة رجال مسلمين عدول فحكمه باق لم ينسخ. أما كونهم من المسلمين الذكور فلقوله تعالى : (مِنْكُمْ) وجعل الله الشهادة على الزنا خاصة أربعة تغليظا على المدّعي وسترا على العباد ، وتحديد الشهود بالأربعة في الزنا حكم ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن ، قال الله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ ، فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً) [النور ٢٤ / ٤].