وشيعة (١) ، وان كان إخواننا السنة اكثر خلافا على القرآن ، كما تعرفه في هذا التفسير ، وانما الطريقة المثلى هو اتباع القرآن كأصل ، واتباع الحديث على ضوء القرآن ، دون افراط من يقول : حسبنا كتاب الله ويترك السنة ، او تفريط من يقول : حسبنا السنة او الحديث ولا يفهم كتاب الله إلا بدلالة الحديث ، كأنما القرآن لغز غير مفهوم! فكيف أصبح حجة على الأولين والآخرين لاثبات رسالة الرسول ، وقبل ان يصدقوه وأهليه المعصومين.
وحقيق على حوزة تريد ان تتسم بسمة اسلامية ان تؤصل القرآن في كافة حقولها ، وتفرع عليه كافة علومها وعقولها ، تعودا على مراجعة القرآن
__________________
ـ فَرِيضَةً) (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) ويفرضون الشاهدين في النكاح دون الطلاق معاكسين نصوص القرآن حيث الطلاق بحاجة الى شاهدين : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) دون النكاح حيث لا دلالة عليه في القرآن ، ويجوزون الطلقات الثلاث دون رجعات خلافا للنص : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ... فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) (٢ : ٢٣٠) ومحللين ذبائح اهل الكتاب وان لم يذكروا عليها اسم الله ، وآيات تنص عليه (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) ورادّين نصف الميراث الى غير البنت الواحدة من عم او خال او ابن لهما والنص : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) وترى انهم اولى من البنت التي هي اقرب الى المورث منهم.
(١) كما نرى الكثير من فقهاء الشيعة يفتون بحلية نكاح الزانيات وإنكاح الزناة على كراهية والنص يحصر الحلية بالمحصنات : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) ويحرم مناكحة الزانيات : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) ويحرمون حلائل الأبناء من الرضاعة كما من الأصلاب والنص يخص التحريم بالاصلاب : (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ..)
ويفرضون الأضحية للحاج في الأضحى وان هدرت لحومها التي هي حق الفقراء والنص : «فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا البائس الفقير» وأمثالها غير قليل.