اللفظية والّا فهو محض العدل كما (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) وليس الجزاء اعتداء الظلم ، بل هو اعتداء العدل ، أعني المقابلة بالمثل ، كما (وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ) ، وقد يعني «فلا عدوان» حصره في الظالمين لظلمهم بالفتنة ، فان انتهوا عن ظلمهم فلا مجال لعدوانهم حيث زال سببه وهو ظلمهم.
وقد يعنى هنا مثلث المعنى وما أحراه في اطلاق اللفظ وطلاقة المعنى ، كما هو السنة المتبعة في الذكر الحكيم ، دونما حصر على المعاني الضيقة المحدودة دونما أية حجة.
(الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) (١٩٤).
صحيح أن القتال في الشهر الحرام حرام : ف ـ (الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ) : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ) (٥ : ٢) (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَإِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ) (٢ : ٢١٧) ولكنه لا يمانع الاعتداء بالمثل ف (الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ) فكما تحل القتال عند المسجد الحرام إن قاتلوكم عنده : (فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ) (١٩١) كذلك (الشَّهْرُ الْحَرامُ).
ثم وبصورة عامة كضابطة : (وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ) من حرمة النفس والمال والعرض أمّاهيه اللهم إلّا فيما يستثنى نوعية قصاصه ، كالزنا واللواط والخناء ،