معدودات مقررة للصيام هي ايام رمضان ، فانه إذا برء او حضر في رمضان حجبه صومه عن قضاء ما فاته ، فالعدة ـ إذا ـ هي على أية حال (مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) هي بين رمضانه ورمضان آخر ، وإذا استمر المرض الى الثاني ثم برء فالظاهر من (أَيَّامٍ أُخَرَ) سقوط القضاء عنه ، فان أياما أخر هي بقية ايام سنة الصيام ، ثم ومتظافر السنة دليل السقوط عنه هناك ، اللهم إلّا إذا قصر في القضاء على برءه فعليه القضاء حتى آخر عمره دون سقوط.
وهل يجب التتابع في (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)؟ و «عدة» أعم من المتتابعة والمتفرقة! إلّا ان التتابع راجح حسب المكنة ، ام ولأنها عدة كعدة فلتقض كما فاتت ، إن متتابعة فمتتابعة وإن متفرقة فمتفرقة؟ إلّا ان «عدة» منكرة لا تدل على هذه الخصوصية (١).
(وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ)
أطاق من طاق : قوي ، فليعن الإفعال منه معنى زائدا ليس هو القوة على الصوم ، إضافة الى عنايتها من المكلفين الأولين في فرض الصيام فكيف تعاد هنا لآخرين ، عفوا عن فرضه إلى بديل الإطعام؟ فقد تعني طاق انه استدار على أمر كطوق عليه وهو القدرة المتسعة ، فالإطاقة ـ إذا ـ سلبها ام عكسها ، أن امرا طاق عليه كالطوق فلا يستطيع فيه حراكا ، ام هي صرف تمام الطاقة فيه فيأتي به على جهد وشقّة ، فإيجابها ـ إذا ـ كسلبها يعنيان استئصال الوسع في فعله
__________________
(١) تفسير الفخر الرازي ٥ : ٧٨ روى ان رجلا قال للنبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) علي أيام من رمضان أفيجزيني أن أقضيها متفرقا؟ فقال له : أرأيت لو كان عليك دين فقضيته الدرهم والدرهمين أما كان يجزيك؟ فقال : نعم ـ قال (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فالله أحق ان يعفو ويصفح.
أقول : هذا إذا كان الدين غير مؤجل ، وأما المؤجل فلا يجوز تأخيره أو تفريقه إذا أمكن الإيفاء في أجله كلّا.