للربح ، ولكنها تعم ما لا ربح فيها أم فيها خسار ، إلّا أن القصد الأكثري منها الربح ، ف (تِجارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسادَها) (٩ : ٢٤) هي من التجارة كما (يَرْجُونَ تِجارَةً لَنْ تَبُورَ) (٣٥ : ٢٩) هي تجارة ، فالتجارة غير الرابحة تجارة مهما كانت كاسدة : (فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ) (٢ : ١٦).
فكل تعامل مالي تشمله «تجارة» مهما كان الأصل فيه المال أم هو لزامه بقرار أو دون قرار ، فالنكاح تجارة كسائر التجارات.
ولا تختص «تجارة» بما فيها الصيغة ، فهي كل معاملة عقلائية غير محظورة في الشرع فالمعاطات ـ التي تشغل الأكثرية الساحقة من المعاملات ـ تحتل الموقع الأعلى من «تجارة» وهي سيدة الموقف دون ريب.
فكما (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) تفرض الوفاء بالعقود اللفظية وهي أقلها ، كذلك العقود المعاطاتية وهي أكثرها ، فهي ـ ككل ـ لازمة إلّا بدليل قاطع على جوازها ويجري فيها كل أحكام العقود من لزوم فخيارات بشروطها أم جواز فجواز الفسخ كيفما اتفق.
و «عن تراض» قد تقدّم التراضي على التجارة ، فهل التجارة الفضولية التي تلحقها التراضي ماضية إذ ليست أكلا بالباطل ، أم غير ماضية لأنها لم تصدر عن تراض؟.
القول الفصل هنا عدم صدق التجارة في الفضولية ولمّا يحصل تراض حيث تعني «تجارة منكم» كما هي تراض منكم ، وليس عمل الفضولي منكم ولمّا يأت التراضي ، ثم إذا تراضيتم على عمل الفضولي يصبح عمله عملكم ، فهي ـ إذا ـ تجارة عن تراض منكم مهما فصل بينها وبين التراضي ، فإن تراضيا إمضاء لها منذ حصولها فمنذ حصولها ، وإن تراضيا منذ التراضي فمنذ التراضي