قائمة الکتاب
محظور الاكل بالباطل في مترامي أطرافه وأعرافه «إلاّ أن تكون تجارة من تراض منكم» وما أِشبه ـ قول فصل حول شروط التجارات وسائر المعاملات
٨
إعدادات
الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنة [ ج ٧ ]
الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنة [ ج ٧ ]
تحمیل
بهذين الشرطين ف «لا يستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء ولو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين إلا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده ...»(١).
صحيح أن القرض من التجارة ، ولكنه لا عن تراض أكل بالباطل ، حيث التراضي ـ كأصل ـ هو الذي يخرج الأكل بالتجارة عن الأكل بالباطل.
(وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) نهي عام صارم عن قتل «أنفسكم» في كافة حقوله بكل أسبابه وغاياته ، فمن أسباب قتل أنفسكم أنتم أكل أموالكم بينكم بالباطل إذ يورث العداء والبغضاء فيخلّف القتل ، كما وأن أصل الأكل بالباطل قتل لإنسانية الأنفس آكلة ومأكولا منها ، فالذي يأكل مال غيره بالباطل هو قاتل لإباء نفسه الإنسانية وكرامته ، كما هو قاتل لكرامة صاحب المال ، والذي يأكل مال نفسه بالباطل مهدّر نفسه في باطل المصرف ومقدم نفسه بباطله الى الهلاك ، وهكذا كل أكل للمال بالباطل ، وقد جعل الله الأموال قياما للناس في مصالحهم (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً) (٤ : ٥) وسفاهه المصرف هي خلاف القيام في المصالح الحيوية ، فهي ـ إذا ـ قتل للحيوية الصالحة للإنسان.
ذلك ، وكما أن قرن قتل الأنفس بالأكل بالباطل ، يجعل ناموس الأموال
__________________
(١) نور الثقلين ١ : ٤٧١ في الكافي صحيحة سماعة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السّلام) الرجل منا يكون عنده الشيء يتبلغ به وعليه دين أيطعن عياله حتى يأتي الله عز وجل بمسرة فيقضي دينه أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب أو يقبل الصدقة؟ قال : يقضي بما عنده دينه ولا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدي إليهم حقوقهم إن الله عز وجل يقول : (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) ولا يستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء ... ليس منا من ميت إلا جعل الله له وليا يقوم في عدته ودينه فيقضي عدته ودينه».