لا شك فيه ، أم شبه عمد كأن يريد ضربه فقتله دون تقصّد لقتله ولكن إذا ضربه بما يقتل عادة فلا يصدّق في عدم قصده ، فإن ضربه بما لا يقتل عادة فقتل صدّق في عدم قصده ، إلا إذا كانت كيفية الضرب قاتلة وذلك في مقام الإثبات.
واما الثبوت فقصد القتل كاف في العمد إذا قتل مهما كانت الآلة مما لا تقتل عادة(١).
واما إذا قتله ـ مترددا بين كفره وإيمانه ـ لكفر ، حيث يظن كفره ، فهو قتل عمد لإنسان وليس عمدا لقتل مؤمن ، فهو محرم لعدم التأكّد من جواز قتله ، خطأ مقصرا في الموضوع والحكم ، أم وأحدهما ، فلا قصاص فيه لعدم تمحضّه في العمد ، وفيه عتق رقبة ودية مسلمة إلى أهله.
وترى من هو المؤمن الذي ما كان لمؤمن أن يقتله إلا خطأ؟ إنه ـ بوجه عام ـ هو الذي يقرب الإيمان مهما شك في صدقه ف (لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً).
وأما المقطوع كذبه كمقطوع النفاق فلا يدخل في نطاق «مؤمنا» لا يحل قتله ، ولكنه لا يدل على جواز قتله ، لا وحتى المشرك غير المحارب كما تقدم هنيئة ، وكما ـ بأحرى ـ لا يحل قتل المشكوك في إيمانه وكفره.
فهنا (ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً) هي كضابطة ثابتة في حقل الإيمان ، فأما أن تثبت حل قتل غير المؤمن أيا كان فلا ، اللهم إلّا بدليل ، كما
__________________
ـ يقتل مثله والخطأ أن يتعمده ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله والخطأ الذي لا شك فيه أن يتعمد شيئا آخر فيصيبه» (التهذيب باب القضايا في الديات رقم ٢٢).
(١) كما في الصحيح عن رجل ضرب رجلا بعصى فلم يرفع عنه حتى قتل أيدفع الى اولياء المقتول؟ قال : «نعم ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجاز عليه بالسيف» (التهذيب ٢) ٤٨٩).