مضطرا أمن هو لأنه القاتل (١).
ولو تعرض لقتل الآمر بقتل الغير إن لم يقتله فهل يخيّر بين الأمرين لتساوي حرمة النفسين؟ أم يهدّر الأخرى حفاظا على نفسه ، أم يهدر نفسه حفاظا على الأخرى؟.
البراهين الدالة على وجوب حفظ النفس لا تشمل ما فيه هدر الغير للحفاظ على النفس ، ثم الدالة على حرمة قتل الغير طليقة تشمل كل موارده ف (ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً) تخرج العمد وان كان مكرها أو مضطرا ، مهما وجب الدفع عن نفسه بأي وجه كان ، ولكنه الوجه المسموح المحبور دون المحظور.
ثم «خطأ» قد تكون مفعولا له «إلا لخطأ» أو حال «حال خطأ» أو وصفا للمصدر المقدر «إلّا قتلا خطأ» وعلّ الثلاثة معنية كلها ، فإن حال الخطأ وغرض الخطأ ونفس الخطإ في القتل كلها من القتل خطأ (٢).
والخطأ ـ كما سبق ـ تعم الخطأ في القصد والخطأ في الفعل والخطأ في المعرفة : خطأ في الحكم وخطأ في الموضوع فما لم يكن القتل عمدا محضا تشمله «خطأ» مهما اختلفت الأخطاء تقصيرا وقصورا.
وترى إذا قتل حالة النوم أو الصرع أما أشبه من حالات غير إرادية ،
__________________
(١) وتدل عليه بعد ظاهر الآية صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليهما السّلام) في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله؟ قال : «يقتل به الذي قتله ويحبس الآمر بقتله في السجن حتى يموت» (الكافي ٧ : ٢٨٥ والتهذيب باب الاثنين إذا قتلا واحدا تحت رقم ١١).
(٢) تفسير الفخر الرازي ١٠ : ٢٣٠ عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم): «ألا إن قتيل الخطإ العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل» ، أقول : اللهم إلا من لم يرفع عصاه حتى قتل كما سبق.