فهل هو داخل في قتل الخطإ؟ قد يقال : لا ، حيث العمد والخطأ يتمحوران الإرادة والإختيار ، وفي غيرها لا خطأ كما لا عمد.
ولكن مقابلة «خطأ» ب «متعمدا» مما توسّع نطاق الخطإ أنه ما سوى العمد مهما لم يكن قصد وإرادة ، و (تَوْبَةً مِنَ اللهِ) قد تعني الأخطاء المحظورة ، أم وجبرا لغير المحظورة فإن في نفس القتل حضاضة عمدا أو خطأ او خارجا عنهما.
ذلك ، ولأن دم المؤمن لا يذهب هدرا ، وليست الدية عقوبة ، بل الأصل فيها عدم هدر الدم هباء منثورا.
(... وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا).
هذه ضابطة الجزاء في قتل الخطإ ، ثم يستثنى موردان اثنان فيهما ما فيهما من جزاء ، وهنا مثنّى الجزاء على القاتل مؤمنا خطأ ، مهما كان محظورا أو غير محظور.
وللجزاء هنا بعدان اثنان ثانيهما حق لأهل القتيل ويمحيه (إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) ولكن الأوّل (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) ليس حقا لهم حتى يصّدّقوا ، إنما هو حق (رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) أن تحرّر كبديل مّا عن قتل المؤمن خطأ ، وحق للمؤمنين أن يسد فراغ مؤمن قتيل بتحرير رقبة منهم (١).
__________________
(١) نور الثقلين ١ : ٥٣٠ في تفسير العياشي عن مسعدة بن صدقة قال سئل جعفر بن محمد (عليهما السّلام) عن قول الله : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ ..) قال (عليه السّلام) : أما تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه وبين الله وأما الدية المسلمة الى أولياء المقتول (فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ) قال : وإن كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح وهو مؤمن فتحرير رقبة فيما بينه وبين الله وليس عليه ـ