وقد يناسب الاستفتاء والفتوى في النساء سابقة التسوية السابغة بين الذكر والأنثى في الأعمال وأجورها ، كما هما يفسّران المعنيّ من اليتامى أنهن أو منهن النساء الخليات من الأزواج المتوفى عنهن آباءهن ، ومن ثم تفسير للعدل المفروض بينهن في عديد الزواج.
(وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ كانَ بِهِ عَلِيماً) (١٢٧).
الاستفتاء هي طلب الفتيّ من الرأي القويّ ، واستفتاء الرسول بحقه لا يعني إلّا طلب الوحي فيما يطلبون ، نازلا عليه من قبل أو ما ينزل قضية السئوال فلذلك يقول (قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ) لا «أنا أفتيكم فيهن» صرفا لأية فتوى عن رسول الله إلى الله.
ولأن الاستفتاء في النساء تعم مسألة الزواج بهن ومواريثهن وسائر حقوقهن حيث كانت هي محور السلب والإيجاب بين الجاهلية الظالمة والشرعة العادلة ، إذا ف (قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَما يُتْلى ..) ، ف (ما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ) هي الآيات في اوّل النساء بشأن التسوية بينهن وبين الرجال حيث (خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ) وإعطاء حقوقهن كبيرات ويتيمات : (وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ) والإقساط في اليتيمات المسموح زواجهن (مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) وهذه مما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء ، أي المنقطعات عن الآباء وعن الأزواج حيث لا مدافع عنهن صامدا (اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ) من صدقات ونفقات ومواريث (وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ).
ذلك (وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ) يتامى أم سفهاء (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً