مَعْرُوفاً) (وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ) كبارا كالنساء اليتيمات المعنيات ب (يَتامَى النِّساءِ) أم صغارا : (وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ) هناك (وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ) هنا.
وحصيلة تلكم الفتي بحق يتامى النساء والمستضعفين يتامى وسواهم ، أن حقوقهم لا تذهب هدرا بضعفهم وصغرهم ويتمهم ، بل هم ـ بأحرى ممن سواهم ـ يظلون تحت ظل الله ورعايته ، ولا سيما اليتامى الذين تفوق حقوقهم حقوق من سواهم!.
وهكذا نستوضح المعنيّ من (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) أن من المعني هنا من «اليتامى» ـ (يَتامَى النِّساءِ) فنتأكد أن اليتم لا يختص بعدم بلوغ النكاح ، بل والنساء المتوفى عنهن آباءهن وهن غير متزوجات أو المتوفى عنهن أزواجهن ، هن (يَتامَى النِّساءِ) ـ حيث تعني النساء اليتامى باضافة الصفة إلى الموصوف ـ إذ كن في استغلال النكاح للذين قال الله عنهم (لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ) ومن ثم (الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ) أيا كانوا ، ثم (وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ) كضابطة تحلّق على كل اليتامى صغارا أو كبارا : (وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ كانَ بِهِ عَلِيماً).
وفي نظرة أخرى إلى الآية أدبية هنا تحويل لأصل الفتوى إلى الله (قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ) كما فيمن سواهن وما سواهن من أحكام فتيّة تطاع في شرعة الله.
وكما «و» يفتيكم في (ما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ) ككلّ ، المحلّق على كل الأحكام الأنثوية بالنسبة لأنفسهن وأعراضهن وأموالهن وعشرتهن مع أزواجهن وسواهم ، ولا سيما ما يتلى (فِي يَتامَى النِّساءِ) كما سبقت في آية عديد