فمن يطبّق واجبه في النكاح والفراق يغنيه الله تعالى ويعوّضه خيرا (١) وأما الذي يترك واجبه فلا عدة له من الله إذا كان ظالما فليستعد لوعده تعالى
ذلك! فقد نرى القرآن يحافظ على العدل ما أمكن للمكلفين ، إدراجا في درجاته حتى إذا خيف الظلم فحظرا حظرا.
فواجبات الزوجية هي ثابتة على عاتق الزوجين ، إلّا أن يتصالحا في التجافي عما يجوز التجافي عنه والتنازل فيه ، ومن ثم الطلاق إذا لم يجدا إلى الوفاق ـ حفاظا على حدود الله ـ سبيلا ، فأما الوفاق على دوام الزوجية تركا لبعض حدود الله فلا.
وليس التنازل في الإصلاح إلّا في الحقوق الصالحة للتنازل عنها ، دون حدود الله الثابتة ، فالتنازل عن حق المضاجعة الذي يخلّف التخلفات الجنسية ، وعن حق النفقة الواجبة الذي يخلف حرجا يوردها إلى موارد الهلكة نفسيا أو خلقيا ، وما أشبه هذه وتلك ، إن المصالحة عليها إفساد من نوع آخر لا يجبر أي كسر ، بل ويلزم المكسور على الكسر.
إنما المصالحة تختص بالحقوق التي ليس في تركها أو التخفيف عنها مشكلة أخرى محظورة في شرعة الله كتقليل المضاجعة والنفقة وما أشبه مما تتحمله الزوجة إبقاء على حياة الزوجية ، تقديما للأهم على المهم بشأنها.
__________________
(١) نور الثقلين ١ : ٥٥٩ في الكافي بإسناده الى ابن أبي ليلى قال حدثني عاصم بن حميد قال كنت عند أبي عبد الله (عليه السّلام) فأتاه رجل فشكى إليه الحاجة فأمره بالتزويج قال فاشتدت به الحاجة فأتى أبا عبد الله (عليه السّلام) فسأله عن حاله فقال له اشتدت بي الحاجة قال ففارق ثم أتاه فسأله عن حاله فقال أثريت وحسن حالي فقال أبو عبد الله (عليه السّلام) إني امرتك بأمرين أمر الله بهما قال الله عز وجل (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى ... وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ) وقال (إِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ).