٤ جرح الشاهد الفاسق فإن رد شهادة الزور أوجب من الستر على شاهد الزور ، وذلك الرد هو قضية واجب النهي عن المنكر فتركه ـ إذا ـ منكر لا يبرره الستر عليه.
٥ دفع الضرر عن المغتاب فإن حفظ النفس وما ضاهاها أوجب من حفظ العرض وكما يروى في الصحيح عن الإمام الصادق (عليه السّلام) أنه أمر عبد الله بن زرارة أن يبلغ أباه : اقرأ مني على والدك السّلام فقل له إنما أعيبك دفاعا مني عنك فإن الناس يسارعون الى كل من قربناه ومجدناه لإدخال الأذى فيمن نحبه ونقربه ويذمونه لمحبتنا ويرون إدخال الأذى عليه وقتله ويحمدون كل من عيّبناه نحن وإنما أعيبك لأنك رجل اشتهرت بنا بميلك إلينا وأنت في ذلك مذموم عند الناس غير محمود لمودتك لنا وميلك إلينا فأحببت أن أعيبك ليحمدوا أمرك في الدين بعيبك ونقصك ويكون ذلك منا دافع شرهم عنك يقول الله عز وجل : (أَمَّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ لِمَساكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَها وَكانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً) هذا التنزيل من عند الله والله ما عابها إلّا لكي تسلم من الملك ولا تغضب على يديه ولقد كانت صالحة ليس للعيب فيها مساغ والحمد لله فأفهم المثل رحمك الله فإنك والله أحب الناس إليّ وأحب أصحاب أبي إلي حيا وميتا وإنك أفضل سفن ذلك البحر القمقام الزاخر وإن وراءك لملكا ظلوما غصوبا يرقب عبور كل سفينة صالحة ترد من بحر الهدى ليأخذها غصبا ويغصب أهلها فرحمة الله عليك حيا ورحمة الله عليك ميتا (١).
هذه وما إليها من الجهر بالسوء من القول الذي يبرّره دفع الظلم بالظلم شخصيا أو جماعيا ، أو يفرضه تقديما للأهم على المهم ، ليست محظورة مرفوضة
__________________
(١) نور الثقلين ٣ : ٢٨٥ ح ١٦٣ في كتاب تلخيص الأقوال في تحقيق أحوال الرجال في ترجمة زرارة ابن أعين روى في الصحيح.