آية النشوز بغير نشوز الزنا.
صحيح أن على الزوج عظتها علّها تتوب ، ثم هجرها في المضجع ثم ضربها ، ولكنها إن لم تؤثر فيها هذه العلاجات الوقائية لا يصل الدور بعد الى الحكمين ، حيث الحكم هنا مستفاد من آية النور أن الإبقاء على نكاح الزانية ، ولا سيما بعد هذه الوقايات غير المؤثرة ، إنه محرم على الزوج دونما نظرة لرأي الحكمين.
ذلك ، فلا يحل ضرب الزوجة بغير نشوز مخيف (١) كفاحشة أدبية أو
__________________
(١) الدر المنثور ٢ : ١٥٥ ـ أخرج ابن جرير عن عكرمة في الآية قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) اضربوهن إذا عصينكم في المعروف ضربا غير مبرح ، وفيه أخرج عبد الرزاق عن عائشة عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال : اما يستحي أحدكم أن يضرب امرأته كما يضرب العبد يضربها اوّل النهار ثم يضاجعها آخره؟.
وفيه عن ابن أبي ذئاب قال قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): «لا تضربوا إماء الله فقال عمر ذئر النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن فطاف بآل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نساء كثير يشكين أزواجهن فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ليس أولئك خياركم» وفيه عن أم كلثوم بنت أبي بكر قالت كان الرجال نهوا عن ضرب النساء ثم شكوهن إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فخلى بينهم وبين ضربهن ثم قال : «ولن يضرب خياركم» وفي تفسير الفخر الرازي ١٠ : ٩٠ روى عن عمر بن الخطاب قال : «كنا معاشر قريش تملك رجالنا نساءهم فقدمنا المدينة فوجدنا نساءهم تملك رجالهم فاختلطت نساءنا بنسائهم فذئرن على أزواجهن أي نشزن واجترأن فأتيت النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فقلت له : ذئرت النساء على أزواجهن فاذن في ضربهن فطاف بحجر نساء النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) جمع من النسوان كلهن يشكون أزواجهن فقال (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : لقد أطاف الليلة بآل محمد سبعون امرأة كلهن يشكون أزواجهن «ولا تجدون أولئك خياركم».
أقول : أمثال قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): لا تجدون أولئك خياركم ، لا مورد له إلا فيما لا يجوز ضربهن ، وأما الضرب كعلاج وقائي ثالث حسب الآية فواجب دون ريب.