عقيدية أو خلقية أو عرضية أو مالية أماهيه من فاحشة لا تتحمل في البيئة الزوجية ، ثم والتأديب في النشوز المخيف مترتب كما رتب الله ، فضلا عن غير المخيف أمّا يخاف وقوعه.
ثم «فعظوهن» هنا مبالغة في العظة فإنها في أصلها واجبة في أصل النشوز ، فهي في النشوز المخيف أوجب ، ولأن العظة مشروطة بالصالحة دعوة إلى خير وأمرا بمعروف ونهيا عن المنكر ، فإذا استطاعها الزوج بنفسه ، وإلا استفاد ممن له أهلية العظة البالغة.
فإن أفادت تلك العظة ، وإلّا (وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ) لا عن المضاجع ، بل «في المضاجع» أن تستدبروهن تركا لمحادثتهن ولحظوة الجنس مقدمة ونتيجة ، علّها تنتبه عن غيّها بعيّها ، فإن أفاد وإلا ، «واضربوهن» ضربا غير مبرح ، بل هو ضرب مهين ولحدّ ما موجع.
فلا يجوز ضربهن وهن يطعنكم بهجرهن في المضاجع ، ولا هجرهن وهن يطعنكم بعظتهن ، فلأنها تأديبات ثلاث مرحلية ، كل تالية بعد السابقة إذا كلّت ، لا يجوز الجمع بينها مهما بلغ الخوف من نشوزهن ذروته اللهم إلا تداوم العظة.
فقد لا تنفع العظة مهما استفلحت واستفحلت واستدامت لأن هناك هوى غالبة أو انفعالة جامحة أو استعلاء بجمال أو دلالا بمال أو منال ، أم أية عاذرة تنسيها أنها زوجة وتحت القيمومة الراشدة ، وشريكة مع زوجها في مؤسسة واحدة ، فهنا يأتي دور الإجراء الثاني : حركة استعلاء نفسية منه عليها ، قد تخضع لديها نزوتها وتخمد جذوتها ، أن تهجروهن في المضاجع ، تدليلا على أنهن لا يصلحن للمضاجعة.
فالمضجع هو موضع الجاذبية المغرية التي تبلغ فيها المرأة الناشزة المتعالية