واما أخذ الجنب من المسجد دون عبور ووضعه فيه ، فلا فرق بينهما في محظور الدخول ، اللهم إلّا عند الاضطرار وعليه تحمل الصحيحة (١) الفارقة بينهما ولكن لا فرق في حالة الاضطرار بينهما.
ولا تختص (عابِرِي سَبِيلٍ) بحالة الاضطرار حيث الوقوف فيه مسموح دون فارق بينهما في الاضطرار ، كما ولا تختص بما إذا انحصر الطريق في عبور سبيل المسجد ، فما صدق (عابِرِي سَبِيلٍ) فهو مسموح ، فمن يدخل من بابه متجولا حوله ثم يخرج من نفس الباب هو متفرج وليس من (عابِرِي سَبِيلٍ) ومثله من يدخل من باب ويخرج من الباب التي بجنبها اللهم إلّا أن يصدق عليه عبور السبيل.
وحين يشك في صدق عبور السبيل وعدمه فالأصل الحرمة حيث المسموح فقط عبور السبيل لم يحرز.
ثم ان مورد التيمم هو فقط (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً) لوضوء أو غسل وقد عددت موارده هنا وفي المائدة (إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ) الذي لا يوجد فيه ماء ، ثم الحدث الذي يتيمم بدلا عن الطهارة المائية (أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ).
و (صَعِيداً طَيِّباً) هو المرتفع من الأرض المستطاب ، والقصد منه هو الطاهر الطيب.
__________________
(١) وهي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ـ إلى أن قال ـ : ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا قال زرارة قلت : فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه؟ قال : لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره» (الوسائل ب ١٧ الجنابة ح ٢).
أقول : وقد يعكس الأمر انه لا يضطر إلى أخذ شيء منه وهو مضطر إلى وضع شيء فيه فلا يعم ـ