(وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً).
هنا الآخريان من الأربع حدثان أولاهما الأصغر وثانيتهما الأكبر ، فما هما الأوليان؟ إنهما المحدثون فقط ، حيث المتطهر لا يتحرى عن ماء لها حتى تشمله (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً) ثم (أَوْ جاءَ ..) تعني من كان على طهارة ثم حدث له حدث ، وإنما اختص المحدث السابق بالذكر في (مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ) لأنهما الحالتان الغالبيتان لعدم وجدان الماء صحيا او واقعيا.
إذا (فَلَمْ تَجِدُوا) تعم كافة الأعذار عن الطهارة المائية ، صحيا او واقعيا أن لم يوجد عنده ماء ، أم شرعيا أنه عنده وهو معذور لمرض أو عدم إباحة الماء وعدم إمكانية الاشتراء او ضيق الوقت ، وهنا (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً) صاعدا على الأرض لأنه طاهر ، ثم «طيبا» تستطيبه الطباع ، فالطيب يشمل الطاهر حيث لا يستطيب المسلم النجس او المتنجس ، ثم صعيدا إشارة صارحة إلى شريطة الطهارة.
(فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) تعني بعض الوجوه وبعض الأيدي ـ لمكان الباء ـ المعروضة في الوضوء ، المبينة في السنة ، فمن الوجوه الجباه ومن الأيدي ظهور الأكف.
ثم «منه» في المائدة تزيد المسح بيانا أنه من أثر الضربة على الصعيد فلا بد أن يكون ترابا أو فيه أثر تتأثر به تأمل.
فهنا لا ريب أن (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا) توطئة وجزاء ل (إِنْ كُنْتُمْ
__________________
ـ حكم الجواز الوضع دون الأخذ ، والاضطرار يستثنى عن حرمة الدخول وفي غير الاضطرار فنص الآية انه محرم.