كافة التصرفات الباطلة في الأموال ، أموالكم وأموال الآخرين والأموال العامة ، تبذيرا وإسرافا مصرفيا في أموالكم ، وأي تصرف في أموال الناس دون مبرر عقلي وشرعي ، وكما يحضر عن كل التصرفات الباطلة في الأموال العامة المشتركة.
ولا يصغى الى قيلة القائل لتبرير اتصال الاستثناء : أن تجارة عن تراض هي ايضا من الأكل بالباطل ، فإن غالب مصاديقها لا تخلو عن أكل بباطل ، ولكن الله أحل التجارة عن تراض لضرورة الإعاشة وأن باطل الأكل بالتجارة أخف وطئه من غيرها.
ذلك لأن الأكل بالباطل مرفوض على أية حال بسند الباطل ، والضرورات التي تبيح المحظورات تحلل الباطل على قدرها ، دون تحليل طليق للباطل في تجارة عن تراض ، فهذا القول هو أبطل من أكل المال بالباطل!.
ثم «لا تأكلوا» : لا تتصرفوا «أموالكم» في زواياها الثلاث «بينكم» : أكلا بينكم والأموال الكائنة بينكم «بالباطل» سببا ومعية وغاية ، فالتصرفات المالية بالأسباب الباطلة ، أو معية الباطل أو الغايات الباطلة ، كلها محرمة دونما استثناء.
فالربا والسرقة والخيانة والبخس في المكيال أماذا من تصرفات باطلة هي محرمة قاحلة (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) نموذجا بارزا للأكل بالحق يلقي ضوء عاما شاملا على التصرفات الحقة أنها هي التي تكون بسعي الحق وحق السعي ، وبتراض بين المتعاملين ، وهو بطبيعة الحال تراض مرضي عند الله ، فقد يرضى الله وأنت لا ترضى وقد ترضى ولا يرضى الله ، والمحور الأصيل في حقل التراضي هو أن يرضى الله ، فلنفتش عن أسباب رضاه في أكل الأموال بيننا من أدلة الكتاب والسنة.