يرجع إليها بعد التحقيق عن موارد الحظر ، ومنها : غير محلي الصيد وأنتم حرم :
(... إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ..).
«ما يتلى» هنا في موقف الاستثناء عن أصل الحل ، و (غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ) استثناء عن حالة محظورة عارضة كأشدها حيث الصيد حلّ كضابطة ومحرّم للحرم أشد تحريم.
وترى «ما يتلى» كمضارعة لا تشمل ما تلي علينا من ذي قبل؟ إنها كتلاوة تشريعية تحلّق على كافة المستثنيات في مثلث الزمان ، غابرا ومستقبلا وحاضرا ، فليست «يتلى» إلّا مضارعة استمرارية في حقل وحي الاستثناء ، وقد استثني قسم مما يتلى هنا والباقية هي كتفسيرة للميتة وسواها.
وليس (غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ) من ضمن ذلك الاستثناء ، إنما هي استثناء حال من أحوال الصيد المحلّل ، أم والمحرم ، وسائر الاستثناء المعنيّ من (إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ) استثناء عن أصل الحل ، وسائر حالات الحظر على هامشه.
وليست (غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ) حصرا في استثناء الحال ، فإنما هو بيان لأحظر الحالات فيما أحلّ من أصل الصيد أم وحرّم ، فإن حرمة الحرم والإحرام هما من أهم الحرمات حيث تحتل الموقع الأعلى منها تحضيرا وتحظيرا.
ذلك ، وقد يحلّق (ما يُتْلى عَلَيْكُمْ) إلى المحرمات الأصلية من (بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ) عارضية المحرمات ، المتلوة علينا في وحي الكتاب أو السنة المتلائمة مع الكتاب.
ثم وإحلال الصيد هو إخراجه عن عقده لأمنه وأنتم حرم ، وهو محظور في كل حقوله : إحلالا تشريعيا كما أحلوا الميتة وما أهل لغير الله ، أو عمليا