في أصل الصيد وفرعه ، ومن العملي أن تأمر غيرك بصيد أو تشير له إليه.
ولأن «الصيد» كما هي مصدر كذلك هي اسم للمصيد اسم مفعول ، فتحريم إحلاله يعم عملية الصيد بمقدماته : إشارة وحصرا وأخذا وحفاظا عليه كيلا يفلّ ، أم قتل الصيد وأكله وإيكاله وبيعه وشراءه.
فكافة المحاولات في إحلال الصيد هي محرمة (وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ) ، صحيح أن المصب الأصيل في تحريم الإحلال بحق الصيد هو أصل الصيد كما تبينه (وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا) هنا ، كما وقتله هناك في نفس المائدة (٩٥) : (لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) وطعامه : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ) (٩٦) ، ولكن ذلك كله ليس ليختص (غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ) بإحلال صيده وقتله وأكله ، مهما كانت هذه الثلاث هي رؤس الزوايا من (غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ).
ذلك ، وقد يتأيد طليق الحظر في إحلال الصيد وأنتم حرم بمتظافر السنة ، فحتى الإشارة إلى الصيد ليصيده المحرم محرّم (وَأَنْتُمْ حُرُمٌ).
وترى (وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) تختص حالة الإحرام؟ فيحل ـ إذا ـ إحلال الصيد لغير المحرم في الحرم؟ أو تختص الكون في الحرم فيحل إذا للمحرم في غير الحرم؟.
قد يقال : نعم إذ لم يلحقه ب «أو أنتم في الحرم» أو «أنتم محرمون» ولكنه لا ، حيث الحرم هي جمع الحرام فلا تختص بالمحرمين ، ولو عني ذلك الإختصاص لكان صحيح التعبير : «وأنتم محرمون» أو «أنتم في الحرم».
والشخص الحرام هو أعم من الحرام بإحرامه حيث تحرم عليه محرمات الإحرام ، أو الحرام بدخوله في الحرم حيث تحرم عليه محرمات الحرم ، أو الحرام بصيامه وما أشبه ولكلّ حقله ، وهو هنا كلا الإحرام والكون في الحرم.