استراق ، ولكن سرقة المال هي المعروفة من السرقة فسرقة النواميس الخمس نفسا وعقلا ودينا وعرضا ومالا كلها محرّمة ، فمن يستلب صالح العقيدة خلسة فهو أشنع السارقين ، ومن يسترق العقل أو العرض أو المال كذلك ، فكل استراق وسرقة بالنسبة لأي من النواميس الخمسة محرمة في شرعة الله ـ وحدود البعض معلومة والبعض الآخر غير معلومة ـ وقطع اليد يختلف حسب اليد السارقة وبعد السرقة!.
ومن هم الموجّه إليهم ذلك الخطاب «فاقطعوا» وأضرابه من الأوامر السياسية أو الحقوقية أماهيه من الأمور الجماعية للكتلة المؤمنة؟.
أهم كلهم؟ ومورد تحقيق الأمر هو منهم كالسارق والزاني والقاتل وأضرابهم!.
أم سواهم من المؤمنين أيا كانوا؟ وليست لهم كلهم تلك الصلاحية الخطيرة علميا ومعرفيا وعمليا ، ولا أنهم بحاجة للتدخل في هذه الأمور بجملتهم ، ولا يتيسر لهم فإن لكل شغلا شاغلا! وأن توجيه هذه الأوامر إليهم أجمع ، على اختلافهم في نظراتهم واتجاهاتهم وأحاسيسهم ، إنه فوضى جزاف!.
فلتكن موجّهة إلى جماعات خصوص ، كلّ كما يناسب صالح المؤمنين ومحتدهم وصلوح المأمورين.
إذا (فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) موجه إلى حكام الشرع المتوفرة فيهم شروطات الحكم والقضاء ، حكما بالقطع ، ثم قطعا بأنفسهم أو أمرا به.
ولأن (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ) تتطلبان ثبوتهما ، ولا تثبت السرقة إلّا بإقرار أو بينة ، وكما عن رسول الله (ص) إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات ، حصرا فيهما ، فلا موضوعية لعلم الحاكم ، وقد نحتمل أكيدا أن الحد ليس لأصل الجريمة ، وإنما للوقاحة فيها لحدّ يراها شاهدان عدلان.
ومن شرائط الحد في السرقة الدخول بغير إذن في مدخل السرقة ،