فالداخل بإذن مؤتمن وإن أخذ المال كان خائنا لا يقطع بل يضرب.
ذلك ، وكما أن حد السرقة بحاجة إلى شهود أنه سرق من حرز دون ضرورة ولا حقّ ، كذلك هو محدود بربع دينار ، فمهما سمي المختلس أقل من ربع دينار سارقا فقد اختص الحد به «ولو قطعت أيدي السراق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين» (١).
وترى «أيديهما» تعني اليدين لمكان الجمع ، وهما أيضا من الكتفين لإطلاق اليد؟.
لو كان القصد كلا اليدين لجيء بصيغتها «أيديهم» كما القصد في «الكعبين» فقد جيء ب «المرافق» جمعا حيث القصد المرافق الأربعة لليدين ، فإن لكل يد مرفقين ، وجيء ب «الكعبين» حيث القصد الكعب الأول من كل رجل دون الكعاب كلها ، وهنا «أيديهما» جمع وجاه جمع (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ) حيث الموصول يشمل السارقين والسارقات ، فقد يكفي صدق اليد في الواجب قطعة.
وصحيح أن اليد تطلق على كلها من الأكتاف إلى رؤوس الأصابع ، ومن المرافق إليها ، ومن الأزناد إليها ، ومن الأكف ، ثم الأصابع فقط ، إطلاقات خمس للأيدي ، والخامسة عند الإطلاق هي أظهرها ، وهي القدر المتيقن منها ، فالاكتفاء بها وقوف عند الحد المتيقن ، والتجاوز عنها بحاجة إلى قرينة قاطعة.
__________________
(١) نور الثقلين ١ : ٦٢٨ بسند متصل عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله (ع) في كم يقطع السارق؟ فقال : في ربع دينار ، قال قلت له : في درهمين؟ قال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ، قال فقلت له : أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق وهل هو سارق عند الله في تلك الحال؟ قال : «كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحزره فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله سارق ولكن لا يقطع إلا في ربع دينارا وأكثر ولو قطعت ...».