فحين يقال للسائق قف عند الإشارة وفي الطريق إشارات عدة ، فهل له التجاوز عن الأولى إلى سواها ثم الوقوف عند الأخيرة ، ولو كان الموقف غير الأولى لأشار إليها؟!
إذا فقطع اليد في السارق ، المجمل فيه النص ، يحمل على أقل مصاديقها ، والحدود تدرأ بالشبهات ، وهنا جمع بين الشبهة الحكمية والموضوعية ، فلا ندري المعني من القطع ، فلا ندري إذا من أين القطع؟.
ثم اليد كلها ـ إلّا الأصابع ـ هي موضوعة لأحكام عدة ، كالسجدة حيث الكف من المساجد السبعة ، وهو إلى المرفق موضع لغسل الأيدي في الوضوء ، والشارع يراعي في حدوده سائر أحكامه ، فلا يأمر بقطع اليد كلها ، وهو قطع لمغسل الوضوء (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) ، ولمسجد في الصلاة (وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً) (٧٢ : ١٨) (١).
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٤٩٠ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن زرقان صاحب ابن أبي داود عن ابن أبي داود أنه رجع من عند المعتصم وهو مغتم فقلت له في ذلك ـ إلى أن قال ـ : فقال إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد أحضر محمد بن علي عليهما السلام فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع فقلت : من الكرسوع لقول الله في التيمم (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) واتفق معي على ذلك قوم ، وقال آخرون : بل يجب القطع من المرفق قال : وما الدليل على ذلك؟ قال : لأن الله قال (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) قال : فالتفت إلى محمد بن علي عليهما السلام فقال : ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ قال : قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين ، قال : دعني ما تكلموا فيه أي شيء عندك؟ قال (ع) اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين ، قال : أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه فقال : أما إذا أقسمت عليّ بالله إني أقول : إنهم اخطأوا فيه السنة فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف قال : ولم؟ قال : لقول رسول الله (ص) السجود على سبعة أعضاء : الوجه واليدين والركبتين والرجلين فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها وقال الله تبارك وتعالى : (وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ) يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها ـ