والقدر المتيقن حسب السنة المتواترة من نصاب المسروق ربع دينار (١) فالخمس مشكوك مهما وردت به أحاديث فهو مردود بالمعارضة ولأن الحدود تدرء بالشبهات.
وبينة السرقة عدلان أنه أخذ النصاب أو ما فوقه من حرز ، وحرز كل شيء بحسبه ، فليس على حدّ سواء ، و «كل مدخل يدخل إليه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع عليه ، يعني الحمامات والخانات والأرحية والمساجد» (٢).
وتثبت بالإقرار مرتين دون تخويف ولا إجبار ، وإلّا فلا حدّ ولا تهمة.
وترى (فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) تختص بقطع الأيدي الجارحة ، أم تعم كافة أيادي السرقة؟ (جَزاءً بِما كَسَبا) قد تشهد للاختصاص ، إذ ليس في سائر القطع نكال! ، أم إن مختلف القطع لأيدي السرقة بمختلف السرقة ، كله جزاء ونكال ، صدا عن هذه الحرية الظالمة ، فلتقطع كافة أيادي الظلم والتطاول بحقوق الآخرين بالوسائل الصالحة المسموحة في شرعة الله.
ولأن حد السرقة في حقل المال لا يثبت إلّا بشاهدين أو الإقرار مرتين ، فإن أقر مرة واحدة يضمن فيما أقر دون حد ، حيث الضمان يكفيه إقرار ، والحد لا يكفيه إلّا شهادة ، أو إقرار مرتين.
ولأن السرقة التي فيها الحد هي ـ فقط ـ المحرمة ، فلا حدّ ولا حرمة ولا ضمان إذا سرق حقه أو بديلا معادلا لحقه المغتصب حين لا سبيل لاسترجاعه إلا بالسرقة ، وإنما هي سرقة قدر معين من أموال الناس من حرزها دون ضرورة فيها ولا حقّ ، فهذه السرقة هي التي فيها الحد (جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللهِ).
__________________
(١) كما في الدر المنثور ٣ : ٢٨١ ـ أخرج البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله (ص) قال : لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا.
(٢) روضة المتقين ١٠ : ١٧٩ في القوي كالشيخين السكوني قال قال علي (ع) : ...