(لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) ثم وبالموت ينقطع التكليف فلا يكلفون بشيء في الأخرى (١).
وترى القاعدة الفقهية (الدية على العاقلة) هل تعرقل قطعية هذه الضابطة ، وهي من العمومات الآبية عن التخصيص؟.
الجواب ان لا ذنب للقاصر حتى يؤخذ به عاقلته ، ثم وغض النظر عن الدية إجحاف على صاحب الحق ، والقاصر لا يملك الدية ، وإن ملكها فالعاقلة أحرى بتأدية الدية ، إذ كان عليه تربية القاصر والحفاظ عليه كيلا يجني جنايته ، فإذا وقعت الجناية كان أقل ما يؤخذ عليه العاقلة ـ الدية ، فالعاقلة إذا وازرة وزر نفسها!.
أو أن الدية ليست وزر الجناية ، إنما هي بحكم الله على العاقلة ـ كما عليه نفقة القاصر ، حفاظا على حق المجني عليه ، ولا أحق هنا من العاقلة ولاية له على القاصر.
او ان الدية جامعة الأمرين دون أن يكون هناك وزر على القاصر ، اللهم إلا وزرا على العاقلة بما له ولاية ، وهذا الجمع أجمل.
ثم ترى ان مواصفة النفس بالوازرة حيث لا تزر وزر اخرى هلّا تخرج نفسا غير وازرة وهي العادلة المعصومة عن الوزر وإذا لا فلما ذا «وازرة» وإذا بلى فلتكن غير الوازرة وازرة وزر اخرى او آهلة ان تتحمل حملها!
علّ الوازرة هي التي تحاول ان تزر وزر اخرى وان لم تكن وازرة لنفسها ، ثم إنّ المعصومة كيف تزر ولماذا؟ فهل تزر وزرا اخرى تبرءة لها بتحمل وزرها فتعصي بعصيانها وتعذّب بعذابها؟ وهذا خروج عن العصمة ثم وخروج عن حكم الآيات الناكرة لهذه النيابة النكدة (يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ
__________________
(١) فالروآيات القائلة انهم يمتحنون بما يكلفون يوم القيامة مؤله او مضروبة عرض الحائط.