الى الحنان والرعاية ، وهو القادر على جزائهما عما بذلا وقدما لك في الطفولة.
وهو الرحمان الرحيم يجازيهما في الاخرى ، ام في الأولى ، ام فيهما ، لما تسترحم ربك لهما ، اللهم إلا فيما لا يقبل الرحمة : ان يموتا مشركين ، فرحمتهما إذا يخص الأولى.
وترى هل من الإحسان إليهما وترك الاساءة لهما ترك الواجب او فعل الحرام؟ قد تلمح (وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما ...) ان ما دون الشرك من الحرام مسموح إحسانا بالوالدين ، إلا أن (وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً) تحصر طاعتهما في الأمور الدنيوية ، غير المربوطة بالآخرة ، ثم القضاء الأول (أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ) تحصر الطاعة في الله ، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله ، اللهم إلا الواجبات غير التعيينية التي لها مندوحة فضلا عن المستحبات ، اللهم إلا إذا كان النهي عنها معارضة لشرعة الله ، وعلى اية حال (وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً) ما استطعت دون ان ترضيهما بسخط الله ، فإذا تهجرهما هجرة الى الله فحاول في ان تضحكهما بعد البكاء (١) ولما تريد الجهاد «ففيهما فجاهد» (٢) إذا لم يكن فرض عين.
__________________
(١) الدر المنثور ٢ : ١٧٣ ـ اخرج الرزاق في المصحف والبخاري في الأدب والحاكم وصححه والبيهقي عن عبد الله بن عمر قال : جاء رجل الى النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يبايعه علي الهجرة وترك أبويه يبكيان قال : فارجع إليهما واضحكهما كما ابكيتهما.
(٢) الدر المنثور ٣ : ١٧٢ ـ اخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلّم عن عبد الله ابن عمر قال : جاء رجل الى النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يريد الجهاد ، فقال : ألك والدان؟ قال : نعم ، قال : ففيهما فجاهد.
أقول : لعل المسؤول عنه هو مطلق الجهاد ، او الجهاد الذي لم يكن فرض عين.
وفيه اخرج سعيد وابن أبي شيبة واحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه والبيهقي ـ