حلّ ان يسووا بينهم وبين الفقراء بعد أداء واجباتهم المالية ، اللهم إلا تحريضا على نافلة الإنفاق.
إنما المجبر على الإنفاق هو المقصر في أداء واجباته المالية ، او في تحصيل أمواله سرقة او غصبا او بخسا او احتكارا او اجحافا على العمال ام ماذا من أموال هي للشعب او لاشخاص خصوص ، وأما الأموال التي حصلها من حلها وادي واجباتها ، غير الواقفة والمكنوزة ، فلا تحل مصادرتها ، ولا يجب إنفاق ما زاد عن ضرورة الحياة اللهم إلا لضرورة إسلامية هي أحرى شخصية أو جماعية.
وإنفاق الكنز في سبيل الله أعم من إنفاق الأصل او الفرع الحاصل بالعمل فيه حسب مختلف الحاجيات ، وإذا لم يوجد مورد لأي إنفاق فلا محظور في كنزل المال ولكنه موجود على أية حال حيث الحاجيات والمحاويج متوفرة على طول الخط.
ثم قد تشمل آية الغل والبسط تحصيل المال ومصرفه لصاحبه وإنفاقه ، فغل اليد عن كل سعي وحراك في تحصيل الرزق وكذلك بسطها ان يصبح بكل طاقاته سعيا في طلب الرزق ممنوع ، كما وان غلها عن مصرف المال وبسطها ممنوع ، نهيا عن التفريط والإفراط في هذا المثلث ، وامرا بالوسط القوام بين ذلك ، وكان بين ذلك قواما.
هذه الأوامر والنواهي قد تختص او تشمل رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كما يناسب ساحته القدسية وكما يروي عن باقر العلوم (عليه السلام) انها «ادب وعظة وتعليم ونهي خفيف ولم يعد عليه ولم يتواعد على اجتراح شيء مما نهى عنه. وأنزل نهيا عن أشياء حذر عليها ولم يغلظ فيها