على المنع من اتباع غير العلم؟ ...
هذه طنطنة أصولية هراء : «ان القرآن قطعي السند ظني الدلالة والحديث ظني السند قطعي الدلالة» فمن الحديث ظني الدلالة وهو الكثرة الساحقة ، وهذه الكثرة لا توجد في الدلالة القرآنية حيث الاعجاز القمة في بلاغته وفصاحته الدلالية يقضي على الدلالة الظنية ويجتثها من جذورها ، ولا سيما في آيات الأحكام والمعارف الأصلية فانها صريحة مهما كانت بحاجة الى تأملات وتدبرات ، وليس في آية القفو ما يريب في دلالتها فلا نطمئن بمدلولها!.
او ان «علم» هنا يشمل الظن وكما في آيات اخرى منها (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخاشِعِينَ. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ) (٣ : ٤٥).
ولكنه «علم» والعلم فقط ، ولم يعن العلم فيما يعنيه ظنا ولا الظن علما : فكل يعني معناه لا سواه ، والظن في الآية ظن القلب وهو من أوسط العلم في العقل ، ولو ان الظن يستعمل في العلم بقرينة ـ ولا يستعمل ـ فلا يعني ذلك استعماله فيه دون قرينة ، او ان العلم يعني الظن دونها!.
واتباع أصول كأصل البراءة والاستصحاب والظاهر ام ماذا من أصول في مواردها ليس اتباعا للظن ، حيث لا يشترط فيها حصول الظن بل هي اصول تتبع بدلالة العقل والشرع فيما لا دليل على مواردها ، فاتباعها إذا اتباع للعلم وان لم يحصل به علم ولا ظن ، أو لان الأصول لا ترد الا في موارد الشك حيث لا سبيل الى علم ، فهل يبقى المكلف دون نفي او اثبات؟ والتكليف باق في نفي او اثبات! ام يقفوا خلاف هذه الأصول وهو قفو للمرجوع عقليا وعاديا ، ونقض لليقين المتعود بالشك كما في موارد