الاستصحاب والبراءة والظاهر؟ ... ثم إنها لا تقرر حكما وإنما تبين موضوعات لأحكامها إذ لا نجد سبيلا علميا إليها ، ومورد النهي عن إتباع غير علم مخصوص بما نجد لعلم إليه سبيلا. أم لا نجد ولا تكليف ثابتا بنفي او اثبات (١).
والضابطة الإسلامية السارية هي اتباع علم ما أمكن ، وإلا فلا اتباع ولا متابعة إلا بدليل قاطع من كتاب او سنة ثابتة او حس او عقل ام ماذا ، كما الأصول العملية ثابتة بالكتاب والسنة ودليل العقل وهي خارجة عن محور الآية.
فالقياسات والإجماعات والشهوات والروايات التي لا توافق الكتاب والسنة او تخالفهما ، انها لا تقفى إذ لا تفيد علما ولا اطمئنانا ، أم نطمئن بخطاها كالتي تضاد الكتاب او السنة الثابتة ، حيث الادلة القاطعة تطاردها.
إذا فلا نقفوا ما ليس لنا به علم. ولم تخصص الآية كثير تخصيص حتى تسقط عن الدلالة العلمية ، ولا قليله حيث الأصول غير العلمية التي نقفوها إنما نقفوها بعلم من كتاب او سنة او اثارة من علم ولا سبيل في مواردها إلا احكامها.
هناك علمي وهنا علم ، والعلمي ما يستند الى العلم كحجية الأصول العملية والشهادات ام ماذا من حجج شرعية ، دون خروج عن ضابطة الآية. وكما العلم علمان : اجتهادي وتقليدي.
فالتثبت عن كل خبر وكل ظاهرة وحركة قبل نقلها والإعتقاد بها
__________________
(١) فإذا تشك أو تظن ان فلانا زنى تجد سبيلا الى علم او لا تجد ليس عليك شيء ، ولكنك إذا كنت مديونا ثم تشك انك أديته أم لا هنا عليك تكليف ان وجدت سبيلا الى علم وتكليف آخر ان لم تجد هو اشتغال الذمة استصحابا ...