(غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ) وليس الوضع هو الإبقاء على الخمر والجلابيب دون ضرب أو إدناء ، ومختلف الأحاديث هنا ترجع إلى الآية فتقبل المطلقة الموافقة لها وتحمل غيرها عليها (١).
فهؤلاء القواعد لا حرج عليهن أن يضعن ثيابهن الخارجية الخاصة بالحجاب المفروض دون تبرّج بزينة وتظاهر بها كالبرج ، فالبراج هو الظهور المعتاد لزينة ، وهو محرم على غير القواعد إلّا ما ظهر منها وحل لّهن ، والتبرج وهو التكلّف لإبراز زينة من محاسن البدن أو ما يتزين به من زينة ، هذا التكلف على القواعد حرام كما على غيرهن. (وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ) ألّا يضعن ثيابهن ، وأما التبرج فمحرم عليهن على أية حال (وَاللهُ سَمِيعٌ) مقالاتهن ومقالات الرجال والنساء فيهن «عليم» بمصالحهن.
(لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ
__________________
(١). منها السابق المقيد بغير الجلباب ، ومنها المقيد بالجلباب كما رواه القمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الآية قال : تضع الجلباب وحده ، ومثله ما رواه محمد بن مسلم عنه (عليه السلام) في الآية ما الذي يصلح لهن ان يضعن من ثيابهن؟ قال الجلباب أقول : قد يعني ما إذا كان تحت الجلباب ثوب ساتر فلا يجوز وضع الساتر او اي ثوب تحت الجلباب واما الخمار فلا ريب في جواز وضعه بل هو الاولى ويدل على ذلك ما رواه القمي عنه (عليه السلام) انه قرأ (أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ) قال الجلباب والخمار إذا كانت المراة مسنة ، وفي اخرى رواه عنه (عليه السلام) قال : الخمار والجلباب قلت بين يدي من كان؟ قال : بين يدي من كان غير متبرجة بزينة فان لم تفعل فهو خير لها والزينة التي يبدين لهن شيء من الآية الأخرى.