ومهما علوا ، وكل بيت يحسب من بيوتهم من زوجات وأولاد وإخوة وأخوات قد لا يكونون من أعمامكم.
٧ ـ (أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ) كذلك الأمر وعلى سواء.
٨ ـ (أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ) دون فصل ومهما علوا.
٩ ـ (أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ) كذلك الأمر ، ما صدق النسبة في البيوت موسعة كما تبينها الآية ، دون البيوت الخاصة بهؤلاء وهؤلاء ، أترى أنهم فقط الأنسباء ، وأمّا هم من الرضاعة فلا؟ علّه لا ، لظهورها في الأنسباء ، وغيرهم باقون في أصالة الحظر خروجا عنها بالقدر المعلوم! وعلّه نعم لمكان آية الرضاعة ورواياتها حيث ألحقتهم من الرضاعة إلى الأنسباء فتشملهم هذه العناوين إلّا بقرينة صارفة وهو الأشبه والأول علّه أحوط (١) ١٠ ـ (أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ) ولماذا تركت هنا البيوت؟ لعدم اختصاص الحل هنا بالبيوت ، فكلما ملكتم مفاتحه من بيوت وحوانيت وبساتين ومخازن أماذا؟ يحل لكم الأكل منها ، والمفاتح جمع مفتح : الباب ، دون خصوص المفتاح ، فما ملكتم مفتاحه إذ خوّل إليكم فتحه وكالة (٢) أو عارية أو إباحة ، يحلّ لكم الأكل منه ، اللهم إلّا أمانة فإن طبع الأمانة الحفاظ الكامل وعدم التصرف إلّا أن يسمح ظاهر الحال ، ومما ملكتم مفاتحه بيوت المولىّ عليهم ـ إلّا الأيتام ـ وكذلك ما يجده الإنسان في داره ولا يعلم أنه منه ، ولكنه داخل في «بيوتكم» وكذلك بيت الأولاد مهما كان من بيوتكم فهو مما ملكتم مفاتحه.
__________________
(١) فالأبوان من الرضاعة وكذلك الباقون داخلون في هذه العناوين.
(٢) نور الثقلين ٣ : ٦٢٧ في الكافي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل (أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ) قال : الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير اذنه.