كالعدم ان يتواطئوا على الكذب ، ولا سبيل عاديا لإثبات الفحشاء ـ بحيث يراعى فيها حرمة الكتلة المؤمنة ، منعة عن هكذا هتك للعفاف الجماهيري ، يراه أربعة شهداء ، وحفاظا على الحرمة الجماهيرية ـ لا سبيل هكذا عاديا إلّا شهادة الأربعة ، والقلة القليلة من الكذب فيهم لا تحسب بحساب أمام ذلك السياج القويم على النواميس.
وفيما إذا يقبل كل رمي أو بشهادة أقل منهم ، فلا سياج على كثير من الرمي الكاذب ، ولا على كثير من الفحشاء غير الظاهرة المتهتكة ، فيكثر الظن السوء ، ويكدّر الجوّ الإيماني الظاهر الطاهر ، ويتعرض الكثير إلى عقوبات كثرت عليهم الأكاذيب ، فليكذّب الرامي إلا بشهادة الأربعة وإن كان صادقا في الواقع حفاظا على الأهم ، ومنه الحفاظ على السرائر وستر الخفيات من تخلفاتهم ، والصدق فيما يأتي بالداهية الجماهيرية كذب وأخطر منه ، فضلا عما فيه الصدق قليلا ، كما إذا حرّرت الألسنة في رمي دون شهادة الأربع.
فالمفروض على من يرمي ـ لو صح أن يرمى ـ أن يجيء مع رميه بأربعة شهداء ، فإذ لم يأت بهم ، مهما أتى بأقل منهم عددا او عددا ، أو لم يأت بشيء (١)(فَأُولئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكاذِبُونَ) يجري عليهم حد القاذف ولا تقبل منهم شهادة أبدا (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
__________________
(١) عددا هو الاربعة ، وعددا هي شروط الأربعة وشروط شهادتهم ، فما اختلف الاربعة في زمان او مكان او كيفية الفحشاء حدوا مع القاذف ، وان اتحدوا وهم اقل من الأربع حدوا مع القاذف.