وكذا في إربل ، وفي أنحاء عديدة. ويغلب على المراعي أن تكون مباحة ، وبعض القرى أميرية غير مفوضة ، ولكل واحدة حكمها. وأني أضرب مثلا في الجاف ، فإنهم في أراضي السيح خاصة يعطى (حق المختار) أو (السركلة) خمس الخمس المذكور ، وفي الديم يأخذ المختار حقه من الفدان الواحد من (حق الطابو) فلا يعطيه للملاك (المتفوض) أي أنه معفو من حق الطابو ، وإذا كانت قرية المختار معمورة ، فلا يؤخذ منه حق الطابو عن فدانين اثنين ، وفي هذا تشويق له ، فكان هذا شكارة (منحة) فلا يكون تابعا لحق الطابو ، ويؤخذ من الآخرين ...
وعلى كل حال نرى صاحب الطابو يأخذ حقه فيما إذا كان الزارع يملك فدانا ، ويقوم بإدارة زرعه بنفسه دون استعانة بأحد ، ويتولى أمره مستقلا ، أما إذا كان الزارع لا يملك فدانا فحينئذ :
١ ـ يأخذ عن الكراب أجرة باستخدامه كعامل مقدار (دينارين) وربع الدينار في الفدان البغلي ، ويبذر هذا الفدان ٣٠ وزنة حنطة ، أو شعيرا إلا أن هذه يختلف وزنها ، وتساوي عندهم (٣٥ وزنة) بحسابهم ونظرا لأوزانهم ، وقد يكون الفدان نصفه حنطة والآخر شعير كما هو الغالب. وللكاروب (الفلاح) هذا (شكارة) ستة أمنان حنطة ، وثلاثة أمنان من الشعير ، وأحيانا يكون العمال قليلين فيسمح أن تكون ستة أمنان للفلاح ويسمونها (شكارة). يضاف الى ذلك أن صاحب الفدان يقوم بخبزه وأكله ويعطى له جبنة ، وكالة (حذاء).
٢ ـ وفي (الفدان البقري) يأخذ دينارا واحدا وثلاثة أرباع (٧٥ / ١) ، ويقدر بنصف الفدان البغلي تقريبا ...
٣ ـ لا يختلف الحكم بين أن يقوم الملاك بهذه العملية ، أو أن يقوم بها غيره من ذوي اليسار منهم ... ولا يتباين الأمر باختلافهما ...
٤ ـ في الحصاد نرى كل فدان بغل يحتاج الى ٣ أشخاص وهؤلاء يتعهد بهم صاحب الفدان ، يحصدون ويدوسون ، ويذرون ، وينقلون التبن