ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن إدريس بن الحسن ، عن يونس بن عبد الرحمن (١) ، والذي قبله عن سعدان بن مسلم ، عن حسين بن أنس.
ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس (٢) ، والذي قبله عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن الحسين بن أبان ، عن أبي جعفر عليهالسلام مثله.
[ ٢١٨٣٣ ] ٤ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن أسلم ، عن الخطاب بن مصعب ، عن سدير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لم يدع رجل معونة أخيه المسلم ، حتى يسعى فيها ويواسيه ، إلا ابتلي بمعونة من يأثم ولا يؤجر.
[ ٢١٨٣٤ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى ، عن محمد بن عبدالله (١) ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سمعته قول : من قصد إليه رجل من إخوانه مستجيرا به في بعض احواله ، فلم يجره بعد أن يقدر عليه ، فقد قطع ولاية الله عزّ وجلّ.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).
__________________
(١) المحاسن : ٩٩ | ٦٨.
(٢) عقاب الاعمال : ٢٩٧ | ١.
٤ ـ الكافي ٢ : ٢٧٢ | ٣.
٥ ـ الكافي ٢ : ٢٧٢ | ٤.
(١) في المصدر : احمد بن محمد بن عبدالله.
(٢) تقدم في الاحاديث ٥ ، ٩ ، ١٠ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في البابين ٣٨ ، ٣٩ من هذه الابواب.