وهذه الأخبار وإن أفادت الاختصاص [بالإمام] عليّ عليهالسلام ، *
إلّا أنّه لا فرق بينه عليهالسلام وبين سائر الأئمّة
المعصومين عليهالسلام (١) ، فقد روى عبد
الرحمٰن بن كثير عن الصادق عليهالسلام قال : (وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ) (٢) ، قال : «الذين
آمنوا النبيّ وأمير المؤمنين عليهالسلام والذرية والأئمّة
الأوصياء عليهمالسلام ألحقنا بهم ذرّيتهم
، ولم تنقص ذريتهم من الحجّة التي جاء بها محمّد صلىاللهعليهوآله في عليّ ، وحجّتهم
واحدة ،
________________________
ولايتي ألف أمّة فمسخوا ، أنا المذكور في سالف الزمان والخارج في آخر الزمان ، أنا قاصم الجبّارين في الغابرين ، ومخرجهم ومعذّبهم في الآخرين ، أنا معذّب يغوث ويعوق ونسراً عذاباً شديداً ، أنا المتكلِّم بكلّ لسان ، أنا الشاهد لأعمال الخلائق في المشارق والمغارب ، أنا محمّد ومحمّد أنا ، أنا صهر محمّد ، أنا المعنى الذي لا يقع عليه اسم ولا شبه ، أنا باب حطّة ، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم» .
* ـ بين المعقوفتين لم يكن من الشارح وإنما وضعناه للسياق .
١ ـ إنّهم عليهمالسلام يجري لهم ما يجري للإمام عليّ عليهالسلام ، حيث روى الطبرسي في إعلام الورى ص ٣٥٥ عن أبي هاشم قال : سُئِل أبو محمّد عليهالسلام ـ يعنـي الـعـسكـري ـ ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرجل سهمين ؟ فقال عليهالسلام : إنّ المرأة ليس عليها جهاد ولا عليها نفقة ، ولا يُعقل ، إنّما ذلك على الرجل ، فقلتُ في نفسي : قد كان قيل : إنّ ابن أبي العوجاء سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن هذه المسألة ، فأجابه بهذا الجواب ، فأقبل أبو محمّد فقال : نعم ، هذه مسألة ابن أبي العوجاء ، والجواب منّا واحد : جرى لآخرنا ما جرى لأوّلنا ، وأوّلنا وآخرنا في العلم سواء ، ولرسول الله ولأمير المؤمنين فضلهما .
٢ ـ الطور : ٢١ .