وقد تعرّضوا لهذا الخلاف في كتاب الخمس في استحقاق مَن ينتسب إلى عبد المطّلب بالاُمّ وعدمه (١) ، وفي كتاب الوقف فيما لو وقف على أولاده هل يدخل فيهم أولاد البنين والبنات أو لا (٢) ، واستدلّ مَن قال بأنّ هذا على وجه الحقيقة بالاستعمال الشائع لغةً وعرفاً ، كما في قوله تعالى : (يَا بَنِي آدَمَ) (٣) ، و (يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ) (٤) ، و (يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ) (٥) ، وقول النبيّ صلىاللهعليهوآله لمّا بال الحسن عليهالسلام في حجره : (لا تزرموا ابني) (٦) ، وقوله صلىاللهعليهوآله له عليهالسلام وللحسين عليهالسلام (إنّهما ابناي) (٧) ، والأصل في الاستعمال الحقيقة ، وبالإجماع على تحريم حليلة ولد الولد مطلقاً المستند إلى قوله تعالى : (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ) (٨) . (٩) واستدلّ المتجوّز بأنّ المتبادر من الولد هو الولد بلا واسطة ،
________________________
١ ـ راجع الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الثاني ، ج ١ ، ص ٢٠٨ ، كتاب الخمس ، ط : قم إسماعيليان .
٢ ـ شرائع الإسلام للمحقّق الحلّي ج ٢ ، ص ١٧٣ ، المسألة السادسة في اللواحق باب الوقف ، واللمعة الدمشقية ج ١ ص ٤٠٦ ، باب الوقف المسألة الثالثة .
٣ ـ الأعراف : ٣١ .
٤ ـ البقرة : ٤٠ .
٥ ـ النساء : ١١ .
٦ ـ أخرجه الشهيد الثاني في الروضة البهية في باب الوقف ص ٤٠٦ ، ج ١ ، وقال : (أي لا تقطعوا عليه بوله لمّا بال في حجره) .
٧ ـ البحار ج ٤٣ حياة السبطين .
٨ ـ النساء : ٢٣ .
٩ ـ هذا ممّا استدلّ به الشهيد الثاني في شرحه على اللمعة الدمشقية في باب الوقف ص ٤٠٦ .