(أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) (٩٦)
____________________________________
مبتدأ محذوف والجملة صفة ثانية لجزاء كما أشير إليه وقوله تعالى (طَعامُ مَساكِينَ) عطف بيان لكفارة* عند من لا يخصصه بالمعارف أو بدل منه أو خبر مبتدأ محذوف أى هى طعام مساكين وقوله تعالى (أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً) عطف على طعام الخ كأنه قيل فعليه جزاء مماثل للمقتول هو من النعم أو طعام مساكين أو صيام أيام بعددهم فحينئذ تكون المماثلة وصفا لازما للجزاء يقدر به الهدى والطعام والصيام أما الأولان فبلا واسطة وأما الثالث فبواسطة الثانى فيختار الجانى كلا منها بدلا من الآخرين هذا وقد قيل إن قوله تعالى أو كفارة عطف على جزاء فلا يبقى حينئذ فى النظم الكريم ما يقدر به الطعام والصيام والالتجاء إلى إلى القيلس على الهدى تعسف لا يخفى هذا على قراءة جزاء بالرفع وعلى سائر القراءات فقوله تعالى (أَوْ كَفَّارَةٌ) خبر مبتدأ محذوف والجملة معطوفة على جملة هو من النعم وقرىء أو كفارة طعام مساكين بالإضافة لتبيين نوع الكفارة وقرىء طعام مسكين على أن التبيين يحصل بالواحد الدال على الجنس وقرىء أو عدل بكسر العين والفرق بينهما أن عدل الشىء ما عادله من غير جنسه كالصوم والإطعام وعدله ما عدل به فى المقدار كأن المفتوح تسمية بالمصدر والمكسور بمعنى المفعول وذلك إشارة إلى الطعام وصياما تمييز للعدل والخيار فى ذلك للجانى عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهماالله وللحكمين عند محمد رحمهالله (لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ) متعلق بالاستقرار فى الجار والمجرور أى فعليه جزاء ليذوق الخ وقيل بفعل يدل عليه الكلام كأنه قيل شرع ذلك عليه ليذوق وبال أمره أى سوء عاقبة هتكه لحرمة الإحرام والوبال فى الأصل المكروه والضرر الذى ينال فى العاقبة من عمل سوء لثقله ومنه قوله تعالى (فَأَخَذْناهُ أَخْذاً وَبِيلاً) ومنه الطعام الوبيل وهو الذى لا تستمرئه المعدة (عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ) من قتل الصيد محرما قبل أن يسألوا رسول الله* صلىاللهعليهوسلم وقيل عما سلف منه فى الجاهلية لأنهم كانوا متعبدين بشرائع من قبلهم وكان الصيد فيها محرما (وَمَنْ عادَ) إلى قتل الصيد بعد النهى عنه وهو محرم (فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ) خبر مبتدأ محذوف تقديره فهو ينتقم الله* منه ولذلك دخلت الفاء كقوله تعالى (فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخافُ بَخْساً وَلا رَهَقاً) أى فذلك لا يخاف الخ وقوله تعالى (وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ) أى فأنا أمتعه والمراد بالانتقام التعذيب فى الآخرة وأما الكفارة فعن عطاء وإبراهيم وسعيد بن جبير والحسن أنها واجبة على العائد وعن ابن عباس رضى الله عنهما وشريح أنه لا كفارة عليه تعلقا بالظاهر (وَاللهُ عَزِيزٌ) غالب لا يغالب (ذُو انْتِقامٍ) شديد فينتقم ممن أصر على المعصية والاعتداء* (أُحِلَّ لَكُمْ) الخطاب للمحرمين (صَيْدُ الْبَحْرِ) أى ما يصاد فى المياه كلها بحرا كان أو نهرا أو غديرا وهو مالا يعيش إلا فى الماء مأكولا أو غير مأكول (وَطَعامُهُ) أى وما يطعم من صيده وهو تخصيص بعد تعميم* والمعنى أحل لكم التعرض لجميع ما يصاد فى المياه والانتفاع به وأكل ما يؤكل منه وهو السمك عندنا وعند ابن أبى ليلى جميع ما يصاد فيه على أن تفسير الآية عنده أحل لكم صيد حيوان البحر وأن تطعموه وقرىء