عليهماالسلام ، وبقي في شريعة موسى عليهالسلام أيضا. الآية الثالثة من الباب الثاني عشر من سفر الأحبار هكذا : «وفي اليوم الثامن يختن الصبي» وختن عيسى عليهالسلام أيضا ، كما هو مصرّح به في الآية الحادية والعشرين من الباب الثاني من إنجيل لوقا. وفي المسيحيين إلى هذا الحين صلاة معيّنة يؤدّونها في يوم ختان عيسى عليهالسلام تذكرة لهذا اليوم. وكان هذا الحكم باقيا إلى عروج عيسى عليهالسلام. وما نسخ ، بل نسخه الحواريون في عهدهم ، كما هو مشروح في الباب الخامس عشر من أعمال الحواريين. وستعرف في المثال الثالث عشر أيضا. ويشدّد مقدسهم بولس في نسخ هذا الحكم تشديدا بليغا في الباب الخامس من رسالته إلى أهل غلاطية هكذا : «وها أنا بولس أقول لكم إنكم إن اختتنتم لن ينفعكم المسيح بشيء ٣ لأني أشهد أن كل مختون ملزم بإقامة جميع أعمال الناموس ٤ إنكم إن تزكّيتم بالناموس فلا فائدة لكم من المسيح وسقطتم عن نيل النعمة ٦ فإن الختانة لا منفعة لها في المسيح ولا للقلفة بل الإيمان الذي يعمل بالمحبة». انتهى. والآية الخامسة عشر من الباب السادس من الرسالة المذكورة هكذا : «لا منفعة للختان في المسيح عيسى ولا للقلفة بل الخلق الجديد».
الحادي عشر : أحكام الذبائح كانت كثيرة وأبدية في شريعة موسى. وقد نسخت كلها في الشريعة العيسوية.
الثاني عشر : الأحكام الكثيرة المختصّة بآل هارون من الكهانة واللباس وقت الحضور للخدمة وغيرها كانت أبدية. وقد نسخت كلها في الشريعة العيسوية.
الثالث عشر : نسخ الحواريون بعد المشاورة التامّة جميع الأحكام العملية للتوراة ، إلّا أربعة : ذبيحة الصنم ، والدم ، والمخنوق ، والزنا. فأبقوا حرمتها وأرسلوا كتابا إلى الكنائس ، وهو منقول في الباب الخامس عشر من أعمال الحواريين وبعض آياته هكذا : «٢٤ ثم إنّا قد سمعنا أن نفرا من الذين خرجوا من عندنا يضطربونكم بكلامهم ويزعجون أنفسكم ويقولون أن يجب عليكم أن تختتنوا وتحافظوا على الناموس ، ونحن لم نأمركم بذلك ٢٨ لأنه قد حسن للروح القدس ولنا أن نحملكم غير هذه الأشياء الضرورية ٢٩ وهي أن تجتنبوا من قرابين الأوثان والدم والمخنوق والزنا التي إن تجنّبتم عنها فقد أحسنتم والسلام». وإنما أبقوا حرمة هذه الأربعة لئلا يتنفّر اليهود الذين دخلوا في الملّة المسيحية عن قريب. وكانوا يحبّون أحكام التوراة ورسومها تنفّرا تامّا. ثم لمّا رأى مقدّسهم بولس بعد هذا الزمان أن هذه الرعاية ليست بضرورية نسخ حرمة الثلاثة الأولى بفتوى الإباحة العامّة التي مرّ نقلها في المثال السابع. وعليه اتفاق جمهور بروتستنت. فما بقي من أحكام التوراة العملية إلّا الزنا. ولمّا لم